ولو أراد قسماً فأزاد عليه أو بدّله بغيره ، فلا بأس.
والمخيّر لا يتعيّن بالاختيار ، فيجوز العدول من كلّ من القراءة والتسبيح إلى الأخر ، بعد الدخول في الأخر. وفي تكثّر العدول عدول عن الاحتياط ، وللفرق بين القصد وعدمه وجه.
والظاهر أنّ الزائد على الموظف سنّة ، لا واجب مخيّر.
والظاهر عدم جواز التلفيق بين الأقسام ، ويجب الترتيب بين الفصول على الأقوى.
ولا بدّ من المحافظة على العربيّة في حروفها وحركاتها وسكناتها وواوات العطف.
ولو تعذّر أحد الأمرين من الفاتحة والبدل ، تعيّن الأخر ، ويأتي بالممكن منهما.
وإذا دار الأمر بين الترجمتين ، تخيّر فيهما ، ويجزي في ترجمة الذِّكر ما جرى في ترجمة الفاتحة.
ويجوز الوقف على الفصول والوصل ، والأوّل أولى. والوقوف على آخر الفصول بالحركة لا مانع منه ، والأحوط تركه.
والتسبيح أفضل من القراءة للإمام ، والمأموم ، والمنفرد.
ويجوز تخصيص إحدى الركعتين بالقراءة ، والأُخرى بالذكر ، ولا يجوز التلفيق في واحدة.
وتجب الموالاة من غير سكوتٍ طويل أو كلامٍ مُذهبين للهيئة فيهما ، فإن حصل خلل في هيئة الصلاة أيضاً فسدت ، وإلا ففي الاكتفاء بإعادة القراءة مثلاً وإتمام الصلاة ، والحكم بفساد هما ؛ وجهان.
وإذا انقطع النَّفَس على كلمةٍ ، لم يلزم الوقف عليها وإن أوجبناه ، ثمّ إن شاء أعادها ، وإن شاء مضى.
وإذا انقطع على ما فيه همزة وصل وأعادها ، قطع الهمزة.
وإذا انقطع على نصف كلمة أو على ما هو بمنزلتها ، (من عاطف) (١) أو لام تعريف أو
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».