أداة شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوها ، فإن شاء أتمّ ما لم يحصل خلل بالموالاة ، كلّ على حسب حاله ، وإن شاء رجع إلى المتّصل فقط ، وإن شاء رجع إلى جميع ما يرتبط به.
وسؤال النعمة ، والاستعاذة من النقمة ، وردّ السلام ، وتسميت العاطس ، جوابه ، والصلاة على النبي وآله ، والدعاء للدنيا والآخرة ، ونحوها ممّا لم يؤدّ إلى محو الهيئة لا بأس به.
(وروى أنّ من لم يحسن القراءة يكبّر ويسبّح ، وأن المستعجل في صلاة النافلة تجزيه تسبيحتان (١) ، ويجري في بدل الفاتحة والسورة والبسملة ما يجري فيها. وفي ائتمام كل صاحب مرتبة عُليا بصاحب سُفلى إشكال ، وبالأعلى وبمثله في محلّه بمقداره لا إشكال) (٢).
ويُستحب فيها أُمور :
منها : الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات ، في الفرض والنفل ، ما تعيّن فيه وما لا يتعيّن ، كالأخيرتين.
والأقوى تخصيصه بالذكور ، وفي إلحاق الخناثى المشكلة والممسوحين بهم احتياط في تحصيل الثواب ، مع القول بعدم ترجيح أحد الأمرين في حقّ النساء. وليس بواجب في أوّلتي الظهر ، ولا في غيرهما.
قيل : ومنها : تطويل قراءة الركعة الأُولى (٣) ، ولعلّه يفهم من تتبع الأخبار.
ومنها : الجهر بالقراءة مُطلقاً في البسملة وغيرها ، وإن تضاعفت جهة الاستحباب فيها في الجمعة وظهرها ، إماماً أو مُنفرداً ، وفي الإمام آكد. والأحوط الإخفات فيما عدا البسملة في الظهر.
ومنها : الترتيل في القراءة ، وفسّر بالترتيل بغير بغي ، وبيان الحروف وإظهارها من
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة ب ٣.
(٢) ما بين القوسين إضافة في «ح».
(٣) الدروس ١ : ١٧٥.