التوحيد (١). وروى : في ركعتي الشفع في كلّ واحدة التوحيد ثلاثاً ، وفي الوتر التوحيد ثلاثاً ، والمعوّذتان مرّة مرّة (٢) ، ويحتمل ثلاثاً ثلاثاً حتّى يكون أوتر بتسع سور ، كما تضمّنه الخبر (٣).
وروى : جواز أن يؤخّر بعض قراءة سورة النافلة إلى ما بعد الفراغ (٤).
(وروى : بعد استفتاح صلاة اللّيل قراءة أية الكرسي والمعوّذتين ثمّ القراءة (٥)) (٦).
ومنها : القِران بين السور ، وكلّما تعدّدت كانت أفضل ، والتبعيض من سورة مع سورة أو بعض سورة ، والعدول من سورة إلى أُخرى من جحد وإخلاص وغيرهما قبل بلوغ الثلثين ، وبعده إذا تضمّنتا رجحانيّة ، وإلا جاز من غير رجحان.
ولا يُشترط تعيين البسملة للفاتحة ، وكذا السورة ، بل يكفي إطلاقها مُعتادة أو لا. ويُشترط عدم التعيين لغيرها في الفريضة ، فلو فعل عمداً بطل أو أبطل أيضاً ، وسهواً يأتي بالوفق مع بقاء المحل. ولا يشترط عدم التعيين لغيرها في النافلة ، ويجوز إطلاقها.
ويجب الاستقرار وقت القراءة كغيرها من الأفعال والأذكار المعتبر فيها الاستقرار ، فلو أراد التخطّي والحركة الجائزين سكت حتّى يستقرّ.
وينبغي تدبّر معاني القراءة ، ومُطلق الذكر والدعاء في الفرائض والنوافل ، ومُطلق القراءة. ومقارنتها بالخضوع والخشوع. وعدم الجهر المُفرط في الجهريّة ، إلا لإعلام الجماعة من الإمام أو بعض المأمومين ، والإخفات بحيث يتوهّم فيه عدم صدق القراءة ، وعدم قراءة سورة التوحيد بنفس واحد. وعدم تكرار السورة الواحدة في ركعتين ، ورخّص في التوحيد.
ومُراعاة أفضل السور ، وأحمزها ، وأوفقها بالمقاصد ، وقول : كذلك الله ربي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٢٧ ح ٤٨٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٨ أبواب القراءة ب ٥٦ ح ٥.
(٢) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٨١ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٤.
(٣) مصباح المتهجد : ١٣٢ ، الوسائل ٤ : ٧٩٩ أبواب القراءة ب ٥٦ ح ١٠.
(٤) قرب الإسناد : ٩٦ : ، الوسائل ٤ : ٨٠٢ أبواب القراءة ب ٦٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٤ ح ١٣٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٢٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١١ ح ٢.
(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».