واللّحن في المستحبّ لا يقضي بفساده. والدعاء بالفارسيّة في قنوت أو غيره لا يُفسد الصلاة ، والأحوط اجتنابه.
ولو شكّ في صلاته السابقة هل كانت قراءتها صحيحة أو لا ، بنى على الصحة. ومتى دخل في شيء منها قليل أو كثير ، وشكّ فيما سبق ، فلا اعتبار بشكّه. وكذا كثير الشكّ.
(ويكره قراءة سورة واحدة في ركعتين من الفريضة ، وروى استثناء التوحيد ولا بأس) (١).
ولا بأس بقراءة شيء من القرآن في القنوت ممّا يلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء ، بل مطلقاً ، ولا يدخل في القِران والتبعيض.
ويحرم التأمين بعد الفاتحة ، وفي أثناء الصلاة مطلقاً ؛ للنّصوص ، لا لأنّه ختام ، فهو كلام.
ولا لكونه اسماً من أسماء الله تعالى ؛ لعدم ثبوت ذلك ، وعدم المنع على تقدير ذلك.
ولا لأنّه اسم للفظ لا للمعنى ، كسائر أسماء الأفعال ؛ إذ الكلّ في محلّ المنع.
ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة ، احتمل الجواز ، والاحتياط في تركه مطلقاً. ولو قالها تقيّة فلا مانع.
ومن كان مُستأجراً على قراءة سورة مُستقلّة ، أو في ضمن القرآن ، فإن ظهر له غلط بعد التمام ، أعادها من رأس مع فوات الموالاة.
ومن استوجر على قراءة القرآن فلم يعلم بالخطإ حتّى قرأ غير ما أخطأ فيه من السور المتعقّبة ، أو ختم وأتمّ ، فليس عليه سوى إعادة تلك السورة. هذا إذا لم يدخل في البين شرط ، وإلا اتبع الشرط.
وحكم قضاء القراءة كحكم أدائها في الكيفيّة ، (وروى : أنّه يُستحبّ التحميد
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «ح».