ومن عجز عن الطمأنينة أو نسيها حتّى دخل في السجود وقلنا بعدم الركنية صحّت صلاته.
فالجالس يركع عن جلوس ، ونسبة الجلوس إلى ركوعه ، كنسبة القيام إلى ركوعه. ويقوى فيه عدم وجوب رفع الفخذين ، وبعض الساقين عن العَقِبين. وفي جواز رفع القدمين وبقاء الحالة الأُولى إشكال.
ولو أمكنه القيام مع التقويس وجب ، ويقدّم فيه الأقرب فالأقرب.
ومتى ارتفع العُذر بعد تمام الذكر الواجب فلا إعادة ، ويجري الحكم في الفرض والنفل.
ومتى كان الإخلال بشيء من الطمأنينة ونحوها باعثاً على عدم الدخول في اسم الركوع ، جاءَ حكم ترك الركوع ، وإلا فالاستقرار بعد الرفع أو حال الركوع لا ينفيان اسم الرفع والركوع. ولو ترك أحدهما ، عاد إليه ما لم يدخل في ركن.
ومتى شرع في ذكر قبل الوصول إلى محلّه فسد وأُعيد ، وفي فساد الصلاة وجه ، والأوجه خلافه ما لم يترتّب محذور ، ولو لم ينوِ بهويّه الركوع عمداً أو سهواً ، أعادَ ما لم يحصل مانع ، على إشكال في القسم الأوّل.
وإن عجزَ عن استقرار الركوع أو الرفع ، وأمكنا باعتماد على إنسان أو حيوان أو غيرهما ، وجب تحصيلها بثمن أو اجرة لا تضرّ بالحال.
والعاجز عن تمام الانحناء يأتي بالممكن.
والعاجز بالمرّة يومي بالرأس ، فإن لم يمكن فبالعينين ، مُتعمّداً لزيادة الخفض في السجود على خفض الركوع في البابين.
وفي وجوب مُداواة المرض مع الإمكان (١) وجه قوي ، ولا يجب الانتظار لزوال العذر كسائر أصحاب الأعذار.
ولو حدثَ العجز بعد القدرة أو بالعكس ، أعطى كلّ حكمه.
__________________
(١) في «ح» زيادة : بيسير.