ولا بأس بالتسريح ، ما لم يَتَفاحَش ، فتفوت به هيئة السجود ، ولا انخفاضه بذلك النحو في وجه قوي ، وإن كان الاحتياط فيه (١) (وربّما تُراعى النسبة بالنظر إلى من تناهي في الطول أو القصر) (٢) ، ولا يعتبر شيء منهما بينها وبين الفُرَج التي بين المساجد ، ولا بينها وبين شيء من مساجد المساجد ، ولا مساجد المساجِد بعض مع بعض ، وإن استحبّ في القسمين الأخيرين ، والأحوط المحافظة على ذلك فيهما.
ويجب في الواجب ، ويدخل في أجزائه ، وأجزاء المندوب بحيث يفسدان بتركه أُمور :
منها : وضع المسمّى من سبعة أعضاء بحيث يُطلق عليها السجود. ولا حدّ لها ولا لبعضها سوى ذلك ، فلا اعتبار بمقدار درهم أو أقلّ أو أكثر.
أوّلها : الجبهة ؛ وهي السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد. ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين. ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين.
ثانيها وثالثها : باطنا الكفّين ، وحدّاهما أسفل الزندين ، وأطراف الأنامل.
رابعها وخامسها : طرفا إبهامي الرجلين من مسطح ؛ (٣) الطرفين ، أو خصوص الباطنين ، أو الظاهرين من العقدين الأخيرين.
سادسها وسابعها : سطحا الركبتين ؛ ويقوى الاكتفاء بالحافتين ، وهما الجامعان بين الفخذين والساقين.
ولو سقط أحد الكفّين أو الإبهامين أو الركبتين ، سجد على طرف ما بقي من اليدين أو الرجلين. ولو تعذّر السجود إلا على أحدها ، قدّمت الجبهة (وكذا لو دار الأمر بينها وبين تمام الست) (٤) ، والستة الباقية متساوية في الرتبة على الأقوى.
__________________
(١) بدلها في «م» ، «س» : والأقوى خلافه.
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٣) بدلها في «س» ، «م» : مسح.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».