وأمّا اتصال الثياب وما أشبهها بشيء من الست فلا بأس به.
ولا يجزي السجود على أعضائه مُنبطحاً على بطنه ، ويجب الاعتماد عليها من دون تحاملٍ ، وما كان من اللباس يقضي بانفصاله وعدم اعتماده من حذاء وغيره فلا يجوز لبسه.
ويجب تمكين المساجد (بإيقاع ثقلها) (١) ولا يكفي مجرّد الطرح مع الاختيار ، (ولا يجوز وضع ما يُسجد عليه على ثَلج أو تِبن أو محشوٍ أو نحوها غير ملبّدة ، ولو تلبّدت بسبب الوضع بمقدار واجب الذكر فلا بأس) (٢).
ولو حصل مانع عن السجود على البعض تعيّن البعض الأخر ، فإذا امتنع وضع السالم إلا بعمل كحفر حفيرة لدمل أو نحوه لزم ؛ فإن تعذّر ، سجد على أحد جنبيه ، والأولى بل الأحوط تقديم الأيمن.
فإن تعذّر فعلى ذَقَنهِ (٣) ، ولا يُشترط كَشفُ اللحيةِ على الأقوى محافظاً على الاستقبال بقدر الإمكان ؛ فإن تعذّر ؛ أتى من الانحناء بقدر الممكن ، ورفع محلّ السجود مع الإمكان فرضاً في الفرض ، ونفلاً في النفل.
فإن عجز عن الجميع أومأ برأسه ، فإن عجز أومأ بعينيه ، فإن عجز فبواحدة ، وإن لم يكن جفنان ولا عينان فبأعضائه الأُخر ، وإن تعذّر فبقلبه ، ويجعل أو يضمر في غير المتعلّق بالقلب السجود أخفض من الركوع ، ويضمره في قلبه فيما تعلّق بالقلب ، وعدم وجوب مثل ذلك قوي.
(والإيماء في النافلة للراكب والماشي سائغ ، مع إمكان الموافق وعدمه ، دون الفريضة. ثمّ هو رخصة لا عزيمة ، فلو ركعا وسجدا على وفق القاعدة فلا بأس) (٤).
ولو نذر مثلاً سجوداً دخلت الجبهة ، ولا يكتفي بغيرها عنها من غير ريب.
__________________
(١) في «س» ، «م» : ووقوع نقلها.
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٣) الذَّقن من الإنسان مجمع لحييه. المصباح المنير : ٢٠٨.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».