فإن لم يمكن ، فكاتب في قرطاس (١) أو غيره ليقرأه إن أمكنه ، وإن توقّف على البذل بذل.
فإن عجز عن ذلك ، أشارَ ولاك لسانه كالأخرس في وجه.
وهذا الاحتمال جارٍ في جميع القراءات والأذكار ، وعليه أن يقصد التسبيح كالأخرس.
ولا بدّ أن يفهم معنى التسبيح أو لفظه ليقصده.
وفي جميع الأذكار عدا القراءة ، وقد مرّ حكمها يجوز الجهر والإخفات للذكور والإناث ، والأوّل أولى للقسم الأوّل ، والثاني للثاني.
وقد مرّ البحث فيما يصحّ السجود عليه ، وما لا يصحّ ، فلا حاجة فيه إلى الإعادة.
ويُستحبّ فيه أُمور :
منها : التكبير جالساً مطمئناً كغيره من التكبيرات ، وورد التكبير حال الهويّ على نحو الركوع (٢).
(ومنها : الابتداء بالكفّين قبل الركبتين في الهبوط ، وبالركبتين في القيام.
ومنها : السجود على الأرض ، فإنّها أفضل ، ولا شكّ فيه بالنسبة إلى الجبهة ، ويجري في المساجد الباقية ، مع كشفها سوى الركبتين أو مطلقاً وفي الكفين أظهر) (٣).
ومنها : تلقّي موضع الصلاة بالكفّين ، فإن لم يمكن فبواحدة.
ومنها : أن يُصيب أنفه ما يُصيب جبينه.
ومنها : السجود على التربة الحسينيّة ؛ فإنّه ينوّر الأرضين السبع ، ويخرق الحجب السبع. والظاهر أنّ ما قرب منها إلى القبر أفضل (٤).
__________________
(١) القرطاس : ما يكتب فيه ، وكسر القاف أشهر من ضمها. المصباح المنير : ٤٩٨.
(٢) في «م» ، «س» زيادة : ولا بأس بالعمل به.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) في «م» ، «س» زيادة : ومنها : إرغام الأنف بالتراب ، ودونه إصابة الأرض به ، ودونهما مراعاة مساواة موضعه لموضع الجبهة.