وزيادة التمكن من السجود لحصول السيماء. ووضع اليدين عند السجود حذاء الركبتين ، لا متصلين بهما ، ولا بالوجه. والمساواة بين موضع الجبهة والقدمين وبواقي المساجد.
ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين. وعدم رفع شيء من الأعضاء الستّة حتّى يتم ذكر السنّة ، أو مُطلق الذكر ، على اختلاف الوجهين.
ولو كانت بيده مسجدته يرفعها ويضعها فلا بأس.
ويُستحبّ السجود لأُمور :
أحدها : التلاوة في أحد عشر موضعاً : في آخر الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، وص ، والانشقاق.
والظاهر استحبابه في كلّ ما اشتمل على الأمر بالسجود.
ويجب لها في أربعة مواضع : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق. وذكر" لقمان" لبعض الأعيان من سهو القلم (١).
والخطاب في القسمين يتوجّه إلى القارئ ، والمستمع ، قاصداً للخصوصيّة أولا (ولو قصد الذكر دون القراءة ، فلا شيء) (٢).
والأحوط في تحصيل السنة في القسم الأوّل ، والواجب في القسم الثاني وإن لم نقل بوجوبه إجراؤه بالنسبة إلى السامع.
والمدار في وجوب السجود وندبه على القارئ والمستمع على ائته ، لا لفظ السجود. ويختصّ بالقارئ والمستمع في مقام الوجوب ، ويستحبّ للسّامع في المقامين.
وهو فوري في مقام الوجوب والندب.
ويجب على السامع ، وإن كان القارئ غير مكلّف ، بل غير مميّز.
ولا فرق بين الاستماع الحرام كصوت الأجنبيّة مُتلذّذاً أو مطلقاً على اختلاف
__________________
(١) التذكرة ٣ : ٢١٢ مسألة ٢٨١.
(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».