الرأيين والاستماع الحلال ، ولا بين القراءة الحرام بنحو الغناء ، والقراءة الحلال على إشكال.
ويتكرّر السجود بتكرار الآية ، ولا يكفي الاستمرار ، بل يرفع ويضع. ومجرّد الجرّ لا يكفي في التكرار.
وتُكره قراءة السور من دون قراءة الآيات ، كما تُكره قراءة الآيات بدونها.
ويستوي فيها التجنيح وخلافه ، (ولا يجب في الملحونة شيء) (١).
وموضع السجود في حم قوله (وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) (٢) لا اسجدوا فقط ، كما عليه بعض أصحابنا (٣) ، وعند أكثر المخالفين (٤) (لا يَسْأَمُونَ) (٥).
ومتى فاتت سجدة ، قضيت.
ولا ينبغي التكبير في ابتداء السجود ، ويُستحبّ بعد الرفع ، ويأتي بالسجود على نحو ما أمكن جالساً أو راكباً أو على نحو آخر.
ثانيها : لِشُكر النِّعَم ، ودفع النِّقَم ، ولا سيّما المتجدّدة منهما ، سواء تعلّقت بنفسه أو بمن يلتحق به ، أو بإخوانه المؤمنين ، ويشتدّ استحبابهما باشتدادهما سجدتا الشكر ، والظاهر فوريّتهما مع هذا القصد ، وهما مُستحبان لأمرين :
أحدهما : لشكر التوفيق بعد صلاة الفرض ، أصليّاً أو عارضيّاً ، والظاهر إلحاق النفل به.
روي : «أنّ سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم ، تتمّ بها صلاتك ، وترضي بها ربّك ، وتعجب الملائكة منك.
وأنّ العبد إذا صلّى ، ثمّ سجد سجدة الشكر ، فتح الربّ الحجاب بين العبد وبين الملائكة ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ، أدّى قربتي وفي نسخة فرضي وأتم
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٢) فصلت : ٣٧.
(٣) الخلاف ١ : ٤٢٩ مسألة ١٧٧.
(٤) كسعيد ابن المسيّب ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، انظر المجموع ٤ : ٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٢ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، والمغني ١ : ٦٨٥ ، والشرح الكبير ١ : ٨٢٤.
(٥) فصّلت : ٣٨.