الْوَكِيلُ) ، اللهمّ من أصبَحت حاجته إلى مخلوق ، فإنّ حاجتي ورغبتي إليك ، الحمد لربّ الصباح ، الحمد لفالق الإصباح» (١) ثلاثاً.
وإنّه يرخّص أن يجعل عوضه سجدة ، أو قياماً ، أو قعوداً ، أو وضع اليد على الأرض ، أو كلاماً ؛ ، (٢) إلى غير ذلك ، فإنّ التعقيبات لا حصر لها ، وقد ذُكرت في الكُتب المعدّة لها.
ولا بدّ هنا من بيان أُمور :
منها : أنّ التعقيب عبارة عن الإتيان بالدعاء وشبهه عقيب الصلاة من غير فاصلة كلّيّة ، فلو ترك الصلاة أو فصل كثيراً ، لم يكن مُعقباً.
ولو عقّب بانياً على فعل الصلاة فظهر الخلاف ، أعاده بعد فعلها.
ولو عقّب فظهر فسادها ، أعادها وأعاده. ومثله من تنفّل بعد صلاة المغرب والعشاء فظهر فسادهما أعاد نافلتهما.
ولو عقّب بانياً على فساد الصلاة فظهر صحتها ، أعاده ، ولم يعدها.
ولو نسي الفرض المؤدّى.
فعقب بعنوان غيره ، احتسب في غير المماثل دعاءً ، لا تعقيباً ، وأُعيد. وفي المماثل وجهان ، وعلى الإجزاء لو جبر بزعم القصر فظهر التمام ، أجزأ عن التسبيح بعد التمام.
ولا يصحّ تعقيب سابقة بعد فعل لاحقة فرض أو نفل ، وللقول بالجواز وجه.
ولا يجوز التداخل جرياً على الأصل.
ولو دار الأمر بين التنفّل وأصل التعقيب ، قدّم التعقيب.
ومنها : أنّ الاختلاف الواقع بينها في عموم أو إطلاق ، وتخصيص أو تقييد لا يمنع عن العمل بالجميع ؛ لما تقدّم من أنّ السنن لا يتحقّق التعارض فيها بمثل ذلك.
ومنها : أنّ اختلاف مَراتب الأجر في الأعمال المتحدة ليس بمنكر ؛ لأنّه إمّا منزّل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٦ ح ٥٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٠٦٠ أبواب التعقيب ب ٣٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٧ ح ٥٣٢ ، الوسائل ٤ : ١٠٦١ أبواب التعقيب ب ٣٣ ح ٢ بتفاوت يسير.