الركبتين ، وإلصاقهما بالأرض عند جلوس التشهّد ، والنهي عن القعود على القدمين (١).
ثالثها : ما يتعلّق بالإناث فقط
ويغني في جمعه ما اشتملت عليه الرواية عن زرارة ، والظاهر أنّها عن المعصوم عليهالسلام ، قال : «إنّ المرأة إذا قامت في الصلاة ضمّت قدميها ، ولا تفرج بينهما كالرجل ، وضمّت يديها إلى صدرها ؛ لمكان ثدييها».
أقول : ويتأتى ما ذكر في الرواية من ضمّ اليدين بوجوه : منها : وضع الزندين أو العضدين على الثديين.
ومنها : وضع الكفّين عليهما.
ومنها : ما هو الأعمّ منهما ، ومن أحدهما.
قال : «وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها ؛ لئلا تطأطئ كثيراً فتظهر عجيزتها».
أقول : الشرط تحقّق مُسمّى الركوع ، وهو إمكان بلوغ الكفّين الركبتين.
قال : «فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود ، بدأت بالقعود ، وبالركبتين قبل اليدين ؛ ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ، ضمّت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض ؛ وإذا نهضت ، انسلّت انسلالا ، لا ترفع عَجيزتها أوّلاً» (٢).
وروى في غيرها : أنّها تبسط ذراعيها في سجودها (٣) ، وأنّها إذا سجدت تضمّمت ، والرجل ينفتح (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ح ٣٥٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٣ أبواب السجود ب ٣ ح ٣.