ولأنّ كلّ ركعتين من النافلة تُعادل ركعة من الفريضة ، فزيد في نافلتها أربع ركعات.
ولأنّ الجمعة عيد المسلمين ؛ لأنّه يوم تمّ فيه صنع المصنوعات ؛ لأنّ ابتداءه كان يوم الأحد ، فلاحظت النصارى يوم الابتداء ، واليهود ثاني يوم الفراغ ، فاتخذوهما عيدين ، وصلاة العيد ركعتان.
ولأنّ حضورها لازم على من دون فرسخين ، وفي ذلك تعب ومشقّة كما في السفر.
ولا حاجة إلى ذلك كلّه ، فإنّ المعبود أعلم بمصالح العباد.
وليس فيها مخالفة لصلاة الصبح في الهيئة ، سوى أنّها قد وضع لها مزيد قنوت ، محلّه قبل الركوع في الركعة الأُولى ، فتخالفها في المحل دون الوضع ، ولها قنوت ثاني كغيرها من الصلوات في الركعة الثانية ، لكنّه بعد الركوع ، فخالفتها في الوضع دون المحلّ ، بعكس الثانية.
ووجوبها في الجملة في أيّام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومبسوط الكلمة من الأئمّة عليهمالسلام بطريق العينيّة والتعيينيّة من الأُمور القطعيّة ، بل الضروريّة. ومُنكر وجوبها في ذلك العصر يُرمى بالردّة.
وفيها أبحاث :
الأوّل : في شرائط عينيّتها ، وهي أُمور :
أحدها : وجود السلطان العادل المنصوب من قِبل الله تعالى ؛ من نبيّ أو إمام مبسوطي الكلمة ، لا يختشيان في إقامتها ودعاء الناس إليها من الفَسَقَة الفَجَرة ، مع المُباشرة للإمام أو تعيين نائب خاصّ مُعيّن لمكان خاصّ أو مُطلق للقيام بها.
إلا إذا عرضَ للإمام عارض في أثناء الصلاة من موتٍ أو عزلٍ أو نحوهما أو اطّلع المأمومون على فسقه فيتعيّن إتمامها بدون المنصوب ، فيتمّونها بنصب مَن أرادوا من