المأمومين ، أو يتقدّم من يأتمون به. فإن لم يكن ، انفردوا ، وأتموا.
ويقوى عدم لزوم الجماعة حينئذٍ ، ووجوبها ابتدائي لا استدامي ، ومع لزومها الظاهر عدم تعيّن النصب على من كان منصوباً من إمام أو مأموم.
ثمّ مع تكرّر العوارض يتكرّر الحكم ، ومنع الانفراد وتعدّد الأئمّة إنّما يتمشّى في الابتداء.
والظاهر اعتبار كون الإمام الجديد ممّن كان مأموماً لا مُنفرداً. وعزل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الأوّل قضيّة في واقعة.
وانعزال الإمام وعزله أو انعزاله قبل دخول المأمومين في تكبيرة الإحرام باعث على جعل الإمام كالمبتدئ ، وباعتبار فساد الأُولى لا جمع بين جمعتين ، وتعدّد النوّاب وفراغ المأمومين بعض قبل بعض لا يقضي بالتعدّد ، ولا حاجة إلى تعدّد خطبة.
ويجوز لمن لم يدخل في الجمعة الدخول مع النوّاب المسبوقين.
ويجوز دخول من وجبت عليه في صلاة من استحبّت له ، وبالعكس.
وما عدا المنصوبيّة من الشرائط مُعتبر في الإمام العارضيّ.
ولا تجب عيناً مع الغيبة أو الحضور من دون انقياد الأُمور ، وعدم التمكّن من النصب ، كما يظهر من ملاحظة السيرة القطعيّة ، فإنّ إمامتها لم تزل في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وخليفته وأمينه على رعيّته من المناصب الشرعيّة التي لا يجوز فيها القيام إلا بعد الإذن من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الإمام عليهماالسلام ، وكذلك استقرّت كلمة العلماء من القدماء والمتأخرين سوى من شذّ إلى يومنا هذا.
ومن ذلك يتّضح ثبوت الإجماع المحصّل نقل أو لم ينقل على أنّه منقول على لسان فقهائنا الأوائل والأواخر بوجه يكون فوق المتواتر.
ولو كانت في الصدر الأوّل جائزة على الإطلاق ، لما وجب السعي إليها من الأطراف ، ممن دون الفرسخين.
فإنّ وجود القابل لإمامة الجماعة ، ولقول : «الحمد لله ، اللهمّ صلّ على محمّد