وهذا بتمامه مقتضى الاحتياط في يقين البراءة بعد يقين الشغل ، وأصالة عدم الصحّة في العبادة ، لكن خلوّ الأخبار وكلام الأصحاب يوقع فحول العلماء في الاضطراب ، غير أنّ الأخذ بالحائطة طريق النجاة.
السادس : أن لا يكون من جلد ميتة نجسة ، أو جلد ميّت نجس أُخذ من حيّه ، أو من جلد إنسان حيّ أو ميّت ، بعد تطهيره أو قبله ، ولا من بعض أبعاض ما ذُكر من غير الجلود ، من الأمعاء ونحوها.
وما كان طاهراً من غير ذوات النفوس فلا بأس به من جهة الموت.
وما كان من أبعاضها طاهراً ولم يمت ؛ لعدم حلول الحياة فيه : من شعر ، أو صوف ، أو وبر ، أو عظم ، أو ظفر ، مع كونها من حلال اللّحم على كراهة أو بدونها لا بأس بالصلاة فيه.
ويستوي في المنع القليل والكثير ، فيما تتم به الصلاة وما لا تتمّ ، وما يُسمّى لباساً في العادة وغيره. فلو وضع وضعَ الخاتم ، والحلقة ، والحلي ، والحبل لشدّ الرأس أو الظهر أو البطن ، أو القلادة ، أو في السلاح ، أو وقعت منه أجزاء صغار على اللباس حال الصلاة فسدت.
وأمّا المحمول ظرفاً ولا ربط له في الاستعمال ميتة أو جزؤها ، فلا يقضي بالفساد ، والأحوط تركه.
ومجهول التذكية محكوم بعدمها فيه ، سواء وجد في أرض الإسلام أو سوقه ولم يظهر عليه أثر الاستعمال ، أو في أرض الكفر.
أمّا لو ظهر عليه الاستعمال ، كنعل أو خفّ أو حذاء ونحوها مستعملة ، أو التعرّض له ، كأن يوجد مفصّلاً ، وكذا غير الجلد إذا ظهر سبق الانتفاع به ، أو الإعداد له ، كالطبخ للّحم ، والتقطيع له ، وكان في أرض المسلمين أو سوقهم حكم بتذكيته.
وإذا استقرّت عليه يد مسلم ، مع العلم أو الشك بإرادة الملك أو الانتفاع (١) أو الوكالة
__________________
(١) في «ح» زيادة : لا مع العلم بقصد الإلقاء.