من نار (١) ، وأنّ من ترك النوافل ضيّع حُرمة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وما تضمّنه الكتاب من الأمر بالحضور عند النداء مع قطع النظر عن البحث في خطاب المشافهة لا دلالة فيه بوجهٍ من الوجوه (٢) ، فإنّه لا بدّ أن يُراد بالمنادي مُنادي الشرع ، ونحن لا نرتاب بأنّه إذا نادى مُنادي الشرع وجب الحضور ، فلا يفيد شيئاً في مقابلة المحرّم.
وعلى القول بالتخيير يخصّ بزمان الحضور ، أو ينزّل على ما يعمّ الوجوبين.
وعلى كلّ حال فمقتضى الأدلّة هو التحريم على نحو ما كان فيما تقدّم من الزمان لولا ما دلّ على الجواز في زمن الحضور المُشبه للغيبة وفيها.
فالمذهب الفحل ، والقول الفصل هو اختيار التخيير ؛ إذ بذلك يمكن علاج أكثر الأدلّة ، مع الإجماع المنقول على ذلك من عدّة من أصحابنا.
الثاني : العدد
ويتحقّق بوجود سبعة ، أحدهم الإمام ، فلو نقص واحد لم يبقَ وجوب تعييني.
وهو شرط في الابتداء ، دون الاستدامة ، فلو ذهب المأمومون في الأثناء لعُذر أو لغيره ، وبقي الإمام وحده أو مع عدد يقصر عن العدد المعتبر ، أو ذهب وبقي المأمومون ، أو ظهرت عدم قابليّته للإمامة ، أو ظهر فساد صلاة من ينقص العدد ، صحّت فيما تمّت ، وأُتمّت فيما نقصت بسببه ، سواء تمت له ركعة أو لا.
ولا يجوز الدخول للإمام قبل إحراز العدد ، ويجوز للمأمومين ، حملاً لفعل الإمام على الصحّة.
والاثنان على حقو واحد إن عُلما اثنين ، عُدّا باثنين ، وإن لم يُعلما يُختبر حالهما بالإيقاظ حال النوم بما يتعلّق بأحدهما ، فإن تيقّضا معاً ، احتسبا بواحد من العدد ، وإلا فباثنين.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٨٥ ح ١ ، الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٣٠ ، ٣٣١ ، الوسائل ١ : ٤١٧ أبواب آداب الحمام ب ٦٢ ح ١.
(٢) في «ح» زيادة : على ردّ القاتل بالتحريم.