ولو بَعُد كلّ عن موضع صاحبه بفرسخ ، أتى كلّ منهما بجمعة وظهر ، ولا يصلّي أحدهما ، ولا بعض تبعته مع الأخر أو بعض تبعته.
ولو تعذّر البُعد ، تعيّن الظهر في صورتي العلم بالسبق ، ووجب الجمع بينه وبين الجمعة مع اشتباهه مع الاقتران.
ولو انكشف بطلان إحداهما ، صحّت الأُخرى إن كان الدخول فيها مقروناً بالاطمئنان بحصول شرطها ، وإلا فسدت.
الخامس : الجماعة ، فلا تصحّ فُرادى ، ولو تعذّرت تعيّنت صلاة الظهر. وهي شرط في الابتداء دون الاستدامة ، فلا يصحّ الابتداء بها فرادى.
وتُدرك لإدراك الجماعة بلحوق الإمام راكعاً ، بقي من الذِّكر شيء أو لا ، مُطمئناً أو لا. ومع عدم الإدراك تفسد تكبيرته ، بخلاف غيرها من الصلوات.
ولا يجوز العُدول منها إلى فرض أو نفل. فإن أدرك من الثانية ركوعها ، صحّت ركعة واحدة ، وانفرد عن الإمام بالثانية. ولو
شكّ في الإدراك أو ظنّه من غير اطمئنان ، بنى على عدمه.
ولو فسدت صلاة الإمام في الأثناء بحدثٍ أو غيره ، أو ظهَر عدم قابليّته ، أو عرضَ لهُ عارض فيه كموت ونحوه ، بقي المأمومون على صلاتهم ، ويُقدّمون استحباباً بل احتياطاً منهم من يأمّهم ؛ فإن لم يكن أو لم يفعلوا ، أتمّوا على القول بالوجوب ، وصحّت جُمعتهم ، كما لو ظهر الحال بعد التمام. ولا يجوز لهم العدول إلى الانفراد اختياراً.
السادس : الإمامة ، فلا تصحّ فُرادى ، إلا إذا حدثَ على المأمومين حادث ، أو ظهرت عدم قابليّته عندهم ، فانفردوا عنه على نحو ما سيجيء.
ولو كان الإمام قابلاً في زعم العدد المعتبر ، لم يجب الحضور على من علم عدم قابليّته ، ولا تصحّ له جمعة أُخرى في أقلّ من فرسخ. وفي وجوب الخروج عليه خارج الفرسخ لإقامتها وجه قويّ.