ولو ذهبت قابليّته ، ثمّ عادت قبل العدول ، قوي الاستمرار على إشكال ، بخلاف ما إذا عادت بعده.
ولو حكم على الإمام في الأثناء بالعزل ، فهل ينعزل بالعزل المطلق قبل الفراغ؟ الظاهر لا ، وفي جواز العزل الخاص إشكال. أمّا الانعزال فليس في حكمه إشكال.
السابع : الخُطبتان ، وأقلّهما ما اشتملَ على التحميد بلفظ «الحمد لله» وعلى الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلفظ الصلاة ، وعلى الوعظ بمثل : «أيّها الناس اتقوا الله» وعلى سورة خفيفة ، والظاهر أنّ تخفيفها عزيمة ، مثل سورة الكوثر وما يقاربها.
وأمّا الاشتمال على الشهادتين ، والوصيّة ، والاستغفار ، والدعاء لأئمّة المسلمين ولهم ، وذكر الأئمّة عليهمالسلام على التفصيل فليس بلازم ، لكنه سنّة.
ولا يلزم فيها ترتيب ولا موالاة ، سوى ما يخرجها عن الهيئة ، وصدق الاسم.
ولو شكّ بين الواحدة والثنتين ، بنى على الواحدة.
ولو شكّ في شيء من الأُولى بعد الدخول في الثانية ، أو في الثّانية حتّى دخل في مقدّمات الصلاة ، أو شكّ في بعض أجزائهما بعد الدخول في غيره ، فلا اعتبار بشكّه ، وكذا كثير الشكّ.
وهما شرط في صحّة صلاة الجمعة ، فلو تركت إحداهما أو بعض ممّا يلزم فيهما أو في إحداهما عمداً أو سهواً لم تنعقد الجمعة ، وأُعيدت مع بقاء الوقت. فإن ضاقَ الوقت عنها ، وعن ركعة منها جيئ بالظهر.
والأقوى : سقوط الجمعة مع العجز عمّا يجب منها. والأحوط الجمع بين الإتيان بها وبالمقدور من خُطبتها ، وبينها مجرّدة مع العجز عن جميعها وبين الظهر.
ويُشترط فيهما أُمور :
منها : الوقت ، وهو الزوال ، فلو وقعتا أو إحداهما أو شيء منهما قبل الوقت عمداً