صعوده ، والجلوس قبل الخطبة ، والإعلان بذكر الله تعالى ، والتأوّه من غضب الله تعالى.
الثامن : الوقت ، وأوّله : الزوال ، ويدخل بمضيّ وقت يسع أقلّ المجزي من الخطبة من بعد الزوال ، فلو ذهل عن الوقت أو اجتهد ، فأخطأ فأوقع جزءاً منها قبل دخول الوقت ، بطلت ، دخل في الأثناء أو لا ، بلغ تمام الركعة أولا ، وإن احتسبنا الخطبة بمنزلة التتمة.
واخره : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. فإذا فات ، تعيّن الظهر أربعاً.
ويتحقّق الفوات : بأن لا يبقى منه مقدار ركعة منها جامعة للشرائط ، ويتعيّن عليه حينئذٍ القطع والإتيان بالظهر.
وإذا اختلف رأي المأمومين عن رأي الإمام بطريق القطع ، لم يدخلوا معه. وإن كان بطريق الظنّ ، فيقوى القول بالصحّة مع الدخول معه بعد العلم.
التاسع : عدم المانع منها من تقيّة وغيرها ، وصاحب التقيّة أدرى بها.
فلو حصل ذلك ، اشترك الإمام والمأمومون بذلك ، أو اختصّ الإمام به مع علم المأمومين ابتداءً ، بطلت. ولو اختصّ بالمأمومين ، فإن كان السالم يفي بالعدد ، صحّت ، وإلا بطلت.
ولا يتحقّق المانع بمجرّد اطلاع المخالفين مع عدم الخوف ، وإن جاز العمل على وفق مذهبهم بمجرّد ذلك.
البحث الثالث : فيمن تصحّ منهم ولا تتعيّن عليهم
فيكون وجوبها تخييرياً بالنسبة إليهم ، وهم الجامعون لصفتي الكمال ، مع اثنى عشر صفة ، انضمّ بعض منها إلى بعض أو لا.
أحدها : الرقيّة ؛ مع التشبّث بالحريّة وبدونه ، مع التبعيض وبدونه ، مع تجويز المولى (بقي وقت الجمعة أو لا) (١) فإنّه يتخيّر بين الجمعة والظهر ، ولا تتعيّن عليه الجمعة ، مع
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».