أو الولاية لمثل ذلك ، سبقتها يد الكافر أو لا ، تعقّبتها أولا ، مستح كان المسلم لجلد الميتة بالدباغ وكانت مدبوغة أولا ، أو كان في سوق المسلمين ، أو في أرضهم ، ولم يعلم بصاحب اليد فلا بأس به.
ولو اشترك السوق أو الأرض أو اليد ، قدّمت جهة الإسلام. والمدار في الإلحاق على الغلبة ، دون السلطان.
ولو وجد في يد المسلمين أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إرادة الإلقاء لم يحكم عليه بالتذكية.
ولو ترافع الكافر والمسلم فيه ، وكلّ يدّعيه ، بقي على الحكم بعدم التذكية حتّى يحكم به للمسلم ، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق.
ومع الحكم بالتذكية وحصول الشبهة يستحبّ الاحتياط ، إلا في الأُمور العامّة ، كالبرغال والقضاغي : فانا قد بيّنا سقوط الاحتياط عن النجاسة والتحريم في الأُمور العامّة.
ويد الكافر غالبة على أرض المسلمين وسوقهم.
ولو علم وجوده في السوقين ، وعليه آثار التصرّف أو اليدين ، علم التاريخ أو جهل ، بنى على التذكية. وفي الأرضين مع سبق الإسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه.
ولو اضطر قدّم طاهر العين من مأكول اللّحم على مثله من غير المأكول ؛ لتحريم الأوّل من وجه ، والثاني من وجهين ، وعلى نجس العين من الحيوان ؛ لتحريم هذا من ثلاثة وجوه ، النجاسة مع الوجهين السابقين.
ويقدّم غير المأكول ميّتاً من طاهر العين على الميّت من نجس العين ؛ لانحصار المنع في الأوّل في وجهين ، ومحتمل التذكية وإن كان بحكم المقطوع بعدمها على المقطوع بالعدم.
ولو اندفعت الضرورة بلبس الصغير والكبير ، قدّم الصغير.
ولو دار الصغير في حقّ المرأة بين وضعه على العورتين ، وعلى غيرهما ، قدّم وضعه عليهما.