ثاني عشرها : الإتيان بصلاة العيد ، فإنّ من أتى بها كان له الخيار بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، وجميع هذه المواضع تترجّح فيها صلاة الجمعة على صلاة الظهر.
البحث الرابع : فيمن تصحّ منه ولا تجب عليه بقسم من الوجوبين ولا تنعقد به وهو الطفل المميّز على أصحّ القولين ، وإن انعقدت به صلاة الجماعة على الأقوى. فإذا صلاها أجزأته عن الظهر ، مع البلوغ قبل تمام الصلاة أو بعد تمامها ، ولا حاجة به إلى تبديل النيّة ؛ لإغناء نيّة الجملة عن نيّة الأجزاء.
البحث الخامس : فيمن تنعقد بهم ، فتجب على غيرهم تعييناً في مقام التعيين ، وتخييراً في مقام التخيير.
لا بحث في انعقادها بمن لم يشتمل على صفة من صفتي نقص الكمال أو صفة من الاثنتي عشرة ، كما أنّه لا بحث في عدم انعقادها بناقص صفة من صفتي الكمال ، ويقوى عدم الانعقاد بالأُنثى والمملوك من الثمانية المتقدّمة ، ولا يجب عليهما على التعيين ، مع الحضور ، ولا بهما ، ولا تنعقد بالستة الباقية ، أئمّة ومأمومين ، وتجب بهم وعليهم على التعيين ، مع الحضور ، وعدم المانع ؛ وتسقط مع الاشتغال بميّت ، أو مريض ، أو حبس ، أو مطر ، أو وحل ، أو عوارض مضرّة ، أو إخلال بواجب ، ونحو ذلك.
البحث السادس : فيما يُستحبّ فيها يُستحبّ فيها حضور مَن لم تَجب عليه ، وتصحّ منه ، من البعيد والمسافر ونحوهما ، والغُسل ، والمباكرة إلى المسجد ، والتطيّب ، ولبس أفضل الثياب ، والتعمّم ، والتردّي ، وحلق الرأس ، وتقليم الأظفار ، بادياً بخنصر اليُسرى ، خاتماً بخنصر اليمنى ، قائلاً : «بسم الله وبالله ، وعلى سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله