الرابع : في أحكامها ؛ وهي أُمور :
منها : أنّ حالها حال اليوميّة في قيامها وجلوسها ، وجميع أفعالها ، سوى ما ذكر ، ويجوز من جلوس وحال المشي والركوب ، وفي السفينة ، وفي الكعبة مع الاضطرار (على تفصيل تقدّم) (١).
ومنها : أنّه لو دخل في صلاة أية فوقعت ثانية ، أتمّ وفعل الأُخرى ، وهكذا.
ومنها : أنّه مع احتراق القرص يجب القضاء مطلقاً ، ولا غُسل. ومع العمد والاحتراق ، يُستحبّ معه الغسل. ومع العمد ولا احتراق أو الاحتراق ، و (لا عمد) (٢) القضاء بلا غسل. ومع عدمهما لا شيء فيهما. ومع عدم العلم في الآيات الأُخر ، يقوى السقوط ، والأحوط الإتيان بها.
ومنها : أنّ الكسوف والخسوف والزلزلة أنواع ، وما عداها نوع واحد.
ومنها : أنّه يجوز العدول من مؤدّاة إلى مؤدّاةٍ أو مقضيّة ، أو مقضيّةٍ إلى مقضيّة أو مؤدّاة سابقتين على إشكال ، لا لاحقتين ، ولا مقارنتين ، والأحوط تركه مطلقاً.
ومنها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بجمعة أو عيديّة أو يوميّة ، ولا بالعكس. ولو انكشف الحال بعد النيّة ، مضى على حاله ، (وبنى على الانفراد) (٣) مع عدم المانعيّة ، ولا تحتاج إلى تجديد النيّة. ولو علم بعد الفراغ ، فلا بأس.
ومنها : أنّه لا فوريّة فيها (زائدة على المتعارف) (٤) مع سعة الوقت. والأحوط مُراعاة (المضايقة في) (٥) الفور ، ولا توقيت في غير الكسوفين.
ومنها : أنّه لا تجب بحدوث أية في إقليم آخر.
ومنها : أنّه يجوز ائتمام المفترض فيها بالمتنفّل ، وبالعكس.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س».
(٢) بدله في «م» ، «س» : العمد.
(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٥) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».