ولو شرط في الخمسة أو السبعة أن تكون بتسليمة ، لم ينعقد نَذره.
ولو قيّد بالقِران أو التبعيض معلّقاً له بهما لا بالصلاة صحّ ؛ وبالصلاة بطل.
وإذا عيّن قنوتين ، فإن أراد التعبّد بالخصوصيّة ، اختصّ بالجمعة أو الوِتر ؛ وإن أراد الذكر والدعاء ، جاز بالجميع.
ولو نذر الصلاة بسور العزائم أو قراءتها في الصلاة ، تعيّن بالنافلة. وإن نذر (عشرين أية في صلوات فريضة بقصد الجزئيّة) (١) صحّ مع إمكان حصولها في سورة واحدة ، أو سؤر قصار ، على عدد الركعات ، لا مع عدمه (٢).
ولو نذر صلاة واحدة مُشتملة عليها لم يصحّ ، إلا مع اشتمال سورة عليها (أو سورتين) (٣) من دون إضافة. ولو خالف ، صحّ ما فعل ، مع عدم مُنافاة القربة ، وأعاد مع بقاء الوقت ، ويقوى عدم اعتبار مقدار الركعة. وإن تعيّن أو ضاق الوقت ، صحّ في وجه ، وقضى.
ولو نذر ذات زمان أو مكان أو وضع معيّنة ، ففعلها في غير ما عيّن لها ، بطل.
ولو نذر صلاة الليل ، فالظاهر في يومنا اعتبار الإحدى عشرة ، كما أنّ الظاهر من الوتر الواحدة.
ولا ينعقد نذر ما يُغتفر بالسنن ، إلا إذا ألحقنا الجميع بالذات ، وهو بعيد.
و (٤) لو نذرَ أحد القسمين من صلاة في مواضع التخيير ، لزمَ ؛ ولو فوّت كفّر.
الرابع : أنّه لو نذر الترتيب أو الموالاة في غير محلّ الوجوب بين الصلوات أو بعضها ، فأتى بها خالية عن المنذور ، صحّت مع إمكان قصد القربة ، وكذا لو نذر الخلاف ثمّ فعل.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : عشرة آيات في صلاة مخصوصة لو صلاها.
(٢) في «س» ، «م» : ومع عدمه.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٤) في «م» ، «س» زيادة : مثل ذلك.