التاسع : حُرمة القطع في النافلة لا يدخلها في حكم الواجب ، ولو وجبت في الأثناء بنَذرٍ أو شبهه فيها أبرزها بصورة الدعاء أو بنذر سابق متعلّق بالإتمام لو كان في صلاة وحصل الشرط دخلت في حكم الواجب ، وارتفع حكم المسامحة عنها.
المبحث الحادي عشر : في النوافل المسمّاة من غير الرواتب وفيها بحثان :
الأوّل : في تعدادها وكيفيّاتها ، وهي كثيرة :
منها : صلاة الاستسقاء لطلب السقيا من الله تعالى ، وإنّما تشرّع لغور (١) الأنهار في مقام يكون الاعتماد عليها ، وقلّة الأمطار أو البرف (٢) حيث يكون الاعتماد عليهما ؛ مع الغلاء والرخاء ؛ مع عموم العارض لأهل تلك الناحية ، بحيث لا يختصّ بقليل منهم.
ولا تجوز لغير المياه ، فلا يَنبغي نِسبة المطر إلى الأنواء. ولو أراد الحقيقة ، كفَر.
وكيفيّتها : كصلاة العيد ، إلا في كيفيّة القنوت ، فإنّ التعرّض (٣) فيه هناك لطلب الخير على العموم ، وهاهنا للاستعطاف والترحّم من الله تعالى في سؤال الماء ؛ ليسقي الزرع والنبات ؛ لئلا يجفّ الضّرع (٤).
ويستحبّ فيها : الدعاء بالمنقول في القنوت ، وبعد الفراغ ، والصوم ثلاثة أيّام متواليات : أوّلها يوم السبت ، واخرها يوم الاثنين ، أو أوّلها يوم الأربعاء ،
__________________
(١) يقال : غار يغور غوراً إذا نضب. جمهرة اللغة ٢ : ٧٨٣.
(٢) في «م» ، «س» : الثلج.
(٣) بدلها في «م» ، «س» : الغرض.
(٤) الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة ، والجمع ضروع. المصباح المنير : ٣٦١.