والحمل في إفساد الحرير ، والذهب ، والمتنجّس. واللّبس أو الاتصال في غير المأكول اللّحم. وإلحاق جلد الميتة بهذا القسم لا يخلو من قُرب.
ويستوي العلم والجهل بالموضوع أو الحكم والنسيان فيما عدا المغصوب والمتنجّس وغير الساتر ، فإن المنع فيها خاص بالعلم (وقيل بالفرق في الناسي بين العلم بالوقت وخارجه ، فيعيد ولا يقضي (١)) (٢).
ويستوي الجميع في عدم الإفساد في الجبر على إشكال.
(وفي قوله عليهالسلام حيث سئل عن الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً : «إن كان يابساً فليرم به الأرض» (٣) إرشاد إلى عدم نجاسة الباطن ، وعدم ضرر الحمل ، وكذا في قطع البثور في أمر النجاسة ، وقد يلحق بها غيرها) (٤).
المقام الرابع : في بيان المستحبّات
تُستحبّ الصلاة بالعِمامة. والتحنّك بها ولبس السراويل ؛ فإنّ الصلاة بكلّ واحدٍ منها تعدل أربع صلوات.
والإكثار ممّا يصحبه في الصلاة من لباس ، وغيره ؛ لأنّه يسبّح.
وبخاتم فصّه من عقيق ؛ لتُحسب الصلاة به بألف صلاة ، وبخاتم فصّه من الجَزع اليماني ؛ لتُحسب بسبعين صلاة ، وهو الحرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبّه به العين. والنعل العربيّة.
وللعاري الذي لا لباس له أو عنده مئزر يستر بعض البدن أن يضع على عاتقه شيئاً ، ولو حبلاً أو خيطاً ، وكلّما كان أوسع أو أغلظ كان أولى. ولعلّ جعله من جنس ما يلبس ، ثمّ ما يلبس في الصلاة أولى ، والوضع على العاتقين أولى من الوضع على العاتق الواحد.
ولبس الأخشن والأغلظ إذا كان وحده.
ويُستحبّ تعدّد الثوب ، وأن يكون بالغاً في الستر ، واختيار السليم من الشبهة ،
__________________
(١) الدروس الشرعية ١ : ١٥١.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٣١ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ٢.
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».