ومنها : أنّه لو استخار على الفعل والترك ، فلا مانع.
ومنها : أنّه لا بأس بالاستخارة على ترك مندوب أو فعل مكروه مع الشكّ في بقاء الرجحان.
ومنها : أنّه ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال ، من طهارة بقسميها ، وشرف زمان ، ومكان ، واستقبال ، ونحوها ، ووقوعها بعد العبادات ، ويختلف حالها باختلافها واختلاف مُباشريها.
ومنها : أنّها لا مانع من أن تكون مشروطة ومطلقة ، ولا مانع من الاستخارة على الاستخارة والاستشارة ، والاستشارة على الاستشارة والاستخارة.
ومنها : أنّ الاستخارة على مجموع أشياء لا تنافي الاستخارة على الآحاد (١) ، بخلاف الجميع.
ومنها : أنّ قوّة التوكّل والاعتماد قد يُكتفى بها عن الاستخارة.
ومنها : أنّه لو استخار جماعة على فعل فخرجت نهياً ، فلهم الاستخارة على الآحاد ، وإذا خرجت نهياً عن استقلال الآحاد ، صحّت الاستخارة على مجموع الآحاد.
البحث الثاني : في أحكام النوافل
وفيها مباحث :
الأوّل : أنّه لا بحث في جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل في الأوقات الموظّفة لها فرائضها مع توسعتها ، وكذا غير فرائض الرواتب (٢) ، أصليّة أو تحمّليّة ، بمعارضة أو تبرعيّة.
وما روي ممّا يخالفه معارض بما يخالفه (٣) ، مع اعتضاده بالإطلاقات ، وعدم خلوّ
__________________
(١) في «س» ، «م» زيادة : نهي أو أمر.
(٢) في «ح» زيادة : والرواتب من مقضيات.
(٣) انظر الوسائل ٣ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ٣٥.