أكثر المكلّفين عن شُغل الذمّة بالفرائض ، مع خلوّ الخطب والمواعظ عن الإشارة إلى ذلك.
وأمّا مع ضيق الفريضة فلا كلام في حُرمة التأخير ، وعليه ينزّل كثير من الأخبار المانعة.
وأمّا الحكم بفساد النافلة ، فهو الأقوى ، لأمن جهة النهي عن الضدّ الخاص ، بل لأنّ الذي يظهر من تتبّع الأخبار أنّ التعارض بين العبادتين المتجانستين مع ضيق إحداهما دون الأُخرى يقتضي فساد الأُخرى إذا فعلت ، بخلاف غير المجانسة ، وفي خصوص الصلاة يظهر ذلك ، وعليه ينزّل أكثر أخبار منع التطوّع وقت الفريضة.
وأمّا تعارض الفاضل والمفضول من السنن مع الضيق والسعة ، فلا يؤثّر فساداً في شيء منها.
المبحث الثاني : في أنّ ما يتعلّق بها من الآداب الخارجة ، ممّا (١) يتعلّق بالأزمنة والأمكنة ، [إنّما هو من المكمّلات] حتّى الأغسال المستحبّة ، والدعوات ، والأذكار ، ونزاهة المكان ، والثياب من القذارات ، ونحوها من الاداب ، إنّما هو من المكمّلات ، وليس من الشرائط اللازمات.
وهذا يجري في جميع المندوبات ، كالزيارات ونحوها ، فغسل زيارة الجامعة ، وتكبيراتها ، وأغسال الزيارات مطلقاً ، وصلواتها ، وأعمال زيارة عاشوراء ووظائفها ، ووظائف جميع العبادات من المحسّنات ، كما يظهر من اختلاف الروايات إلا ما قام الدليل على خلافه. ولو ترك فعلاً أو قولاً أو نقص عدداً ، لم يكن بأس.
المبحث الثالث : لو دار الأمر بين فعل مكروه الصلاة باعتبار زمان أو مكان أو لباس أو غيرها وتركها ، ترجّح فعلها.
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : لا.