وأنّ فضل الجماعة على الفرد ألفا ركعة (١).
وفي الروضة : أنّ الصلاة الواحدة جماعة تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه ألفاً ، ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ، ففي الجامع غير العالم ألفان وسبعمائة ، ومعه مائة ألف ، وروى : أنّ ذلك مع اتحاد المأموم ، فلو تعدّد ، تضاعف بقدر المجموع في سابعة إلى العشرة ، ثمّ لا يحصيه إلا الله تعالى (٢) انتهى.
وإذا احتسب فضلها على الانفراد بألفين ، قَصُر عن حصره مع قطع النظر عمّا رواه أخيراً الكُتّاب والحسّاب ، ويشتدّ استحبابها في الصبح والعشاءين.
ويُستحبّ للإمام تأخير الوقت لإدراك الجماعة ، ولو أمكنه التأخير حينئذٍ إلى آخر وقت الأُولى وأوّل وقت الثانية ، كان أولى.
البحث الثالث : في بيان شدّة طلبها وكراهة تركها
روي : أنّ من سمعَ النداء فلم يُجبه من غير علّة فلا صلاة له (٣).
وأنّ من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له (٤).
وأنّه لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين (٥).
وأنّه لا صلاة لمن لم يشهد الصلاة من جيران المسجد ، إن لم يكن مريضاً أو مشغولاً (٦).
وأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اشترط على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : «لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ، ثمّ يقيم ، ثمّ أمر رجلاً
__________________
(١) تحف العقول : ٤١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١٨.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٧٩٠ ، الوسائل ٥ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ح ٨٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ١.
(٤) المحاسن : ٨٥ ذ. ح ٢١ ، الوسائل ٥ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ١٢.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٥ ح ٦٥ ، التهذيب ٦ : ٢٤١ ح ٥٩٦ ، الوسائل ٥ : ٣٧٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٨.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٥ ح ١٠٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٣.