البحث الخامس : في كيفيّة النظام في تقرير محال المأمومين والإمام
وفيه مبحثان :
الأوّل : في موقف الإمام ، ويجب فيه أن يكون متقدّماً إلى القبلة ، أو مساوياً للمأمومين. وذلك لا يتحقّق غالباً إلا مع استوائهم معه في جهة المقاديم.
وحول الكعبة يصحّ الدوران في الصف ، ومقابلة الوجوه الوجه ، بشرط أن تكون الفاصلة من جانب المأمومين أوسع.
وفي الكعبة لا يبعد سقوط الحكم ، وجواز كون كلّ منهما خلف صاحبه ، بل لا يبعد جواز جعل ظهورهم إلى ظهره ، مع التمكّن من العلم بأحواله.
وربّما جرى مثل ذلك في المشاة والراكبين ونحوهم والمجبورين ، إن جعلنا المدار على القبلة الخاصّة والعامة معاً (١).
والمدار على مساواة الأعقاب ، وتقدّم الإمام فيهما معاً كلا أو بعضاً ، مع القيام والاستلقاء.
فلو تقدّم المأموم بعقب ، وساوى أو تأخّر بالآخر لم يجز ، ولو كان ذلك حال الحركة لعارض فلا بأس.
وألية الجالس وجنب المضطجع بمنزلة العقب.
ولا اعتبار بباقي المقاديم ، فيصحّ ائتمام أحد ذوي الحقو الواحد بالآخر ، وإن تقدّم صدر المأموم على الإمام على إشكال.
ويلزم أن لا يكون مَوقف الإمام عالياً علوّ القيام لا التسريح على موقف المأموم في تمام موضع القدم أو بعضه على اختلاف الوجهين بأكثر من شبر مستوي الخلقة. ولا تحديد في التسريح إلا فيما أخرج عن هيئة الائتمام.
وانخفاضه عن المأمومين سائغ من غير تحديد في كلّ من قسمي العلوّ ، إلا فيما
__________________
(١) في «ح» زيادة : وكونها ليست في الأعذار.