له حدّ بثلاثمائة ذراع أو أقلّ أو أكثر.
وهذا الشرط وما قبله مُعتبران ابتداء لا استدامةً ؛ فلو بطلت صلاة الصفوف في الأثناء أو أتمّ أهل القصر ، فلا بأس. ولو قامت الصفوف ، جاز للمتأخّر أن ينوي قبل المتقدّم ، وهما وجوديان لا علميّان.
(ولو نوى زاعماً عدم تقدّمه عليه في الموقف أو تكبيرة الإحرام ، فظهر الخلاف ، انفرد. والأحوط الإتمام والإعادة) (١).
ويُستحبّ ترك الفصل بينه وبينهم بما لا يتخطّى خطوة تملأ الفرج مسافة. ويقوى لحوق ما لا يتخطّى بضدّه عمّا كان منه ، لبُعده بين رأس المأموم وقدمي الإمام لغير النساء.
ومقتضى القاعدة شرطيّة الوجود في هذه الشروط بالنسبة إلى انعقاد الجماعة ، فلا فرق بين الأحوال في الإخلال بأحدها عمداً وسهواً ، وجبراً واختياراً.
وتنعقد فرادى على الظاهر ، مع عدم لزوم التشريع حال النيّة ، حيث إنّ الجماعة للإمام وللمأمومين ليست من المنوّعات ، بل من القيود الخارجيّة ، كقصد المسجديّة ونحوها ، ما لم يلزم إخلال بسبب ترك شطر أو شرط أو حصول مانعيّة. ومع الصحّة وحصول الانفراد لا عَودَ له إلى الجماعة في وجه.
المبحث الثاني : في موقف المأموم
تُعتبر فيه المساواة في القبلة أو التأخّر على نحو ما تقدّم ، والارتفاع والانخفاض بما لا يخل ، أو المساواة.
ويُستحبّ أن يقف المكلّفون الذكور الأحرار أوّلاً ، ثمّ المبعّضون ، ثمّ العبيد ، ثمّ الصبيان من الأحرار ، ثمّ المبعّضون ، ثمّ العبيد ، ثمّ المكلّفون من الخناثى المشكلة والمَمسوحين الأحرار ، ثمّ من المبعّضين ، ثمّ من العبيد ، ثمّ الصغار (٢) من الإماء ، ثمّ
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «ح» زيادة : ثمّ.