ولو كان العيب لا يُخرج عن الاسم ، فلا بأس به ، والرتة (١) ، والرتلة ، واللّثغة (٢) ، واللّيغة (٣) ، وجميع ما فيه تغيّر حرف يجري فيه الحكم.
وأمّا ما فيه التكرير دون التغيير ، كالفأفاء ، والتأتاء ، والبأباء ، ونحوها ، فالظاهر أنّه لا بأس به. ولا يجب على العاجز الائتمام بالقادر على الأقوى.
عاشرها : طهارة المولد ، فلا تجوز إمامة من تثبت ولادته من الزنا بوجهٍ شرعيّ ولا عبرة بالأقاويل لا بمثله ، ولا بغيره في أوّل درجة. ويقوى القول بالكراهة إلى السبع.
ولا بأس بمن التحق بالأولاد لشُبهة أو تعمّد تحريم في غير الزنا ، كالحيض ، والجماع مع الظهار قبل الرخصة ، ونحوهما.
حادي عشرها : الختان ، فلا يجوز الائتمام بالأغلف مع التمكّن من الختان ، وإن كان معصية صغيرة ، ولذلك حسن جعله مانعاً مستقلا.
ومع عدم التمكّن يجوز له الإمامة بمثله ، وبالمختون ، ومن كان مختوناً في خلقته ، أو خيف عليه من سرايته ، أو فَقدِ ذو قابليّة ، فلا مانع من إمامته ؛ لعدم معصيته.
والمدار على القطع المُعتاد ، فلو بقي من الغلفة شيء كان كغير المختون.
وإمامة المرأة لا تتوقّف على الختنة ؛ لأنّها من السنة ، ويقوى إلحاق الخُنثى بالذكر.
وتصحّ صلاة الأغلف منفرداً أو مأموماً ، وإن كان متمكّناً عاصياً ، فتنعقد به الجماعة والجمعة.
ثاني عشرها : السلامة من المحدوديّة الشرعيّة ؛ فمتى ثبتت محدوديّته ، بطلت إمامته وإن لم يعلم بوقوع الكبيرة منه ، إذا لم تعلم توبته. ولو ثبتت توبته ، صحّت إمامته ، والأحوط تجنّبه.
ثالث عشرها : السلامة من الأعرابيّة بعد الهجرة ، بأن يخرج عن بلاد الإسلام بعد
__________________
(١) الرتّة : حبسة في اللسان ، وعن المبرد هي كالريح تمنع الكلام فإذا جاء شيء منه اتصل ، المصباح المنير : ٢١٨.
(٢) اللّثغة : حبسة في اللسان ، حتى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاءً ، أو نحو ذلك. المصباح المنير : ٥٤٩.
(٣) الأليغ : الذي يرجع كلامه إلى الياء ، وقبل هو الذي لا يبين الكلام ، لسان العرب ٨ : ٤٤٩.