والمتعدّدة ، والدابة الواحدة ، والمتعدّدة ، ومن الماشين ، والجالسين ، والمضطجعين والمستلقين ، وهكذا.
(ومنها : أنّه لو علم أنّ الإمام يترك السورة لعجزٍ أو تقيّةٍ أو مرضٍ أو عجلةٍ ، جازَ الاقتداء به على إشكال. ولكلٍّ من الإمام والمأموم حكمه في الأخيرتين على الأقوى.
وإذا لم يأتِ الإمام ببعض القراءة لعُذر ، لا يجب على المأموم الإتيان بها. وإن غلطَ في القراءة ، وجبَ عليه تنبيهه. وكذا في جميع ما يقتضي الفساد من زيادة ركن أو نقصه مثلاً ، وتعميم جميع الواجبات غير بعيد) ؛. (١)
المبحث الثالث عشرٌ في صلاة القضاء
وفيها أبحاث :
أوّلها : بيان ما فيه القضاء من الفوائت
يجب قضاء الفرائض اليوميّة ، دون الجمعة ، والعيدين ، والآيات ، فلا يجب الإتيان بها بعد تمام الآية ، إلا ما كان منها من الأسباب وتمام العمر وقت له ، أو كان من الخسوف والكسوف وقد تعمّد الترك ، أو احترق القُرص.
وصلاة الجنازة على القبر يوماً وليلة. وركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجدتا السهو ليست من القضاء ، ما لم يفت الوقت.
ويُستحبّ قضاء النوافل الراتبة إذا تأخّرت عن أوقاتها أو عن صلواتها.
ثانيها : ما بسببه يترتّب القضاء ، وهو أُمور :
منها : تركها ، أو الإتيان بمُفسدها عمداً أو سهواً أو نسياناً ، نوماً أو يقظة ، اختياراً أو اضطراراً ؛ فإن كان منه ذلك ، وجبَ في الواجب وندبَ في المندوب قضاؤها له.
ثالثها : بيان ما يسقط معه القضاء ، وهو أُمور :
منها : ما فاتَ قبل البلوغ ، فإنّه لا يجب ولا يُستحبّ قضاؤه بعده ، وإن استحبّ له
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».