صورة أو حقيقة قضاؤه قبل أن يبلغ.
وما كان حال الجنون.
ولا فرق فيهما بين مَن أدرك قبل حدوث العارض قدر ركعة ، أو لا ، وبين من أدرك بعد زوال العارض قدر ركعة أو أكثر على تأمّل ، أو لم يُدرك.
نعم عليه إذا عقل قضاء ما فاته حال كماله المتقدّم لو كان أدوارياً.
ومنها : ما فاتَ لكفرٍ أصلي ارتدادي ، فإنّه إذا أسلم سقط عنه القضاء. ولا يسقط عن المرتد الفطري وإن قلنا ببطلان عبادته مع توبته ؛ لأنّ الممتنع بالاختيار لا يخرج عن حكم الاختيار. وعلى المرأة مطلقاً والمرتد الملّي القضاء ، ويصحّ منهما بعد الإسلام.
ومنها : ما فاتَ حال الحيض والنفاس.
ومنها : ما فاتَ حال الإغماء ، أو المرض المشغل للقلب عن الإدراك.
ومنها : فاقد الطهورين في أقوى القولين.
ولا فرق في تلك الأحوال بين من أدرك من أوّل الوقت ركعة أو أكثر ، ولم يبقَ من الوقت ما يقبل الإتمام ، ومن لم يُدرك.
ومن أدرك منهم ركعة (من آخر الوقت) (١) من فريضة أو نافلة مع الشرائط ، وجب أو استحبّ إكمالها. والظاهر أنّها أداء لا قضاء ، ولا موزعة.
رابعها : قضاء ما فات من الفرائض على نحو ما فات ، إن قصراً فقصراً ، وتماماً فتمام.
وفي قضاء ما فيه التخيير احتمال لزوم التقصير ، وبقاء التخيير ، والتفصيل بين القضاء في مقام التخيير ، فيثبت له حكمه ، وخلافه في خلافه ، ولعلّه أقوى.
ومنها : أنّ مَن فاتته فريضة من الخمس ، واشتبهت عليه ، وجب عليه صلاة ركعتين ، وثلاث ، وأربع ، وقد مرّ الكلام في مثله.
ومنها : أنّ من فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه القضاء حتّى يظن الوفاء.
ومنها : أنّه على أكبر الولد الذكور قضاء ما فاتَ على أبيه عن قصور.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».