في الأجزاء ، كالقصر والإتمام. فلكلٍ من الذَّكَر والأُنثى ، والمملوك والحرّ حكم نفسه إذا كان نائباً.
ومنها : أنّه لا مانع من الاستيجار على النيابة فيما تصحّ فيه بعقد مُعاطاة أو فضول ، كسائر عقود المعاوضات.
ومنها : أنّه يجوز للنائب أن يستنيب غيره مع التبرّع ، واجباً أو ندباً ، مع عدم ظهور اشتراط المُباشرة ، كما في سائر المعاوضات.
ولو قيل بالفرق بين قول الأجير : «أجرتك نفسي على أن أفعل كذا» فتلزم المباشرة ، وقوله : «على فعل كذا» فلا تلزم ، لكان وجيهاً.
ومنها : أنّ النائب إذا مات ، أو جُنّ جنوناً مُطبقاً ، أو عجز ، وقد بقي عليه شيء من الصلوات ، فإن كانت مُعينة في وقت لا يزيد عليها ، أو كان زمان الحياة قاصراً عن إتمامها ، انفسخ العقد ، وكان للنائب أُجرة ما عمل. وإن كان مُتّسعاً ، فأهمل حتّى ضاقَ ، فالظاهر أنّه يستأجر عليه من ماله ؛ لأنّه مشغول الذمّة بالعمل.
ومنها : أنّ القاضي عن نفسه لو كان عليه صلوات مُتعدّدة ، كان له أن يؤذّن للأُولى ، ويقيم لكلّ واحدة من باقي الورد إقامة إقامة.
ولو حصل فصل بصلاة خارجة ، أو بمضيّ زمان طويل ، أعاده. وللنّائب ذلك ؛ لعدم خروجه عن المتعارف.
ومنها : أنّ المضاعفة في الصلاة بالمساجد ونحوها ، في الثواب دون الاحتساب ، فلا تُحتسب للنائب صلاة مسجد الحرام إلا بواحدة ، كما حكم به الباقر عليهالسلام (١).
ومنها : أنّه يستحبّ التنحّي عن موضع فوات الصلاة وإيقاع القضاء في محلّ آخر.
ومنها : أنّه يجوز القضاء للفرض والنفل ما لم يتضيّق وقت حاضرة.
ومنها : أنّها تجوز الصلاة أداءً في أوّل وقتها ، وإيقاع النافلة أداءً وقضاءً ممّن عليه قضاء الفرائض.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٥ ح ١٩ ، الوسائل ٥ : ٣٦٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٧ ح ١.