ولو قصدَ مسافة فنقصت بعد الدخول بقلع مرتفع أو تسطيح أو بالعكس ، فإن أتمّ الصلاة قبل العمل أو العلم ، مَضَت. وإن حصل العارض في الأثناء ، كان على نحو المسألة السابقة. وإن حصل قبل الشروع ، انقلب الحكم.
ثالثها : استمرار حكم القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه.
ولا يُشترط استمراره ، فالنوم ، والغفلة ، والنسيان ، والإغماء ، والجنون ليست من النواقض. وينقضه العزم على عدمه أو التردّد فيه ، فتنهدم المسافة قبل بلوغها بحصول أحدهما.
فلو قصّر قبل الهدم ، صحّ ما عمله. ولو حصل الهادم في الأثناء ولو بعد التشهّد ، وقبل التسليم المُخرج أتمّ ، وليس عليه حكم السهو للتّسليم الغير المخرج.
ومُنتظر الرَّفَقَة إن اطمأنّ باللّحوق قصّر ، وإلا أتمّ. فإن رجع إلى قصد السفر ، لم يحتسب ما مضى من المسافة. وكذا من ردّته الريح.
والممنوع عن السفر يحتسب محلّ الضرب ، دون محلّ الترخّص ؛ عملاً بعموم السفر ، وظهور اعتباره في حقّ الوطن. وقد تُلحق به الإقامة والعشرة بعد الثلاثين في وجه ، وفي السفينة يضعف الاحتمال.
والمعتبر استمرار القصد في أصل طبيعة المسافة ، فلا يخلّ به العدول من طريقٍ إلى آخر.
ولو عزمَ على قاطع ممّا سبق في أثنائها ، انتقضَ استمراره إذا أتى بشيء منها بعد الانصراف عن محلّ العزم ، وفيه إشكال.
ومع التردّد في الإتيان به ابتداء في غير الوطن واستدامة إشكال ، والاحتمال الضعيف لا اعتبار به.
ويكفي قصد الوليّ ، واستمرار قصده عن المولّى عليه من صبيّ أو مجنون ، فإذا عقل في الأثناء ولو بقي أقلّ من المسافة قصّر.
ولو قصدَ مسافة فزعمَ بلوغها ، وعزم على ترك ما زاد ، ثمّ ظهر اشتباهه ، ضمّ