ما بقي إلى ما مضى ، ولا تنقطع مسافته. ولو توقّف بعد الخروج عن محلّ الترخّص مُنتظراً للرفقَة باقياً على العزم ، فذهل عن صلاته حتّى فاتَ الوقت ، ثمّ عدل عن السفر ، قضى صلاة السفر على إشكال.
ولو ترخّص جاهلاً أعاد ، ولو أفطر كفّر.
رابعها : بلوغ مَحلّ الترخّص في الخارج من الوطن ، أو موضع الإقامة ، أو عشرة بعد مضيّ الثلاثين متردّداً ، دون أسباب التمام الباقية ، وإن كان إلحاق السفينة بها غير خالٍ عن الوجه.
فإنّه يكفي فيها الضرب بالوصول إلى مكان لا يسمع فيه الأذان ممّن يؤذّن حول آخر بيوت البُلدان ، أو القرى ، أو الأعراب ، ولا يُشخّص فيه شكل الجدران.
ويُعتبر فيه التوسّط في البلد ، فإن خرجَت عن الاعتدال ، اعتبرَ منتهى جدران محلّةٍ تُساوي البلد المتوسّطة وفي الرائي ، والسامع ، والرؤية ، والسماع ، (والمؤذّن ، ومكانه ، والأذان ، والأرض ، وشكل الجدران) (١) طولاً وعرضاً ولوناً.
ويُعتبر الخلوّ عن شدّة الهواء ، وكثرة الغوغاء.
ويكفي أحد الأمرين على الأقوى.
ويجزي البلوغ مع عدم القصد ، والمشكوك فيه لا رُخصة فيه.
ومع تعارض البيّنتين يحكم بالقصر ، ويحتمل التمام ، ولا يجب الفحص عن حاله.
ومن كانَ مضطجعاً مثلاً على نفس الحدّ ورأسه ممّا يقرب من المؤذّن ، ولا يسمع لو كان رأسه في مكان قدميه ، أُلحقَ بغير السامع لو قامَ في محلّ القدمين على إشكال (٢).
وإذا اختلفَ الراؤون ، والسامعون ، والكلّ غير خارجين عن الاعتدال ، تبعَ النافي المُثبت ، ما لم يتّهمه فينتفي الظنّ عنه ، وحينئذٍ يعمل كلّ على رأيه أو سماعه.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : والمؤذن في مكانه ، والمؤذن ، والأرض مشكل والجدران.
(٢) في «ح» زيادة : يجري ذلك في قطع المسافة.