وما بين الحدود ومحلّ الترخّص داخل في المسافة (١).
المبحث الثاني : تُعتبر المسافة جديداً بعد ارتفاع كلّ قاطع ، من وطنٍ ، أو إقامةٍ ، أو مضيّ ثلاثين بعد التردّد.
وكذا بعد عدول عن سفينته ، أو دواب ، أو تجارة ، أو صناعة ، أو سعاية ، أو إمارة ، أو معصية ، أو عزم على رجوع ، أو تردّد فيه على إشكال.
فيمسح حينئذٍ من محلّ العروض ، أو بلده ، أو قريته وفي اعتبار مقامه الذي هو فيه قوّة إلى وطنه أو محلّ عروض الأسباب.
ولو طالَ السفر ، وكَثُرت الأسباب ، مُتجانسة أو مُتخالفة ، ولم تفصل بمسافة ، أتمّ ولو بلغ الصين.
المبحث الثالث : يُعتبر في جواز القصر بعد الضرب بلوغ محلّ الترخّص في الخروج عن الوطن ، ومحلّ الإقامة ومضيّ الثلاثين بعد التردّد ، وفي باقي القواطع من عدولٍ أو عزمٍ على رجوع أو تردّد فيه يحتمل ذلك ، فيختبر بخصوص الأذان تحقيقاً أو تقديراً مع عدم البيوت ، والرجوع إلى حكم القصر في محلّه ، والتوقّف على الأخذ في الضرب وجوه ، أقواها الأخير ، فإنّ الماضي لم يكن سفراً شرعيّاً ، مع وجود ما يحجبه عن المستقبل ، فيجيء في الحادث حكم السفر الجديد على إشكال.
المبحث الرابع : يُعتبر في انعقاد الإقامة العزم على عدم الخروج من محلّها إلى مسافة أو ما نقص عنها ممّا يخرج عن الحدود المتعارفة.
ويقرب اعتبار عدم إدخال تجاوز محلّ الترخّص في القصد ، وعدم المنافاة في الإدخال لما دونه ، ولو أضمر زائداً زاعماً عدم الخروج عن الحدّ أو متردّداً متوقّفاً في الرخصة على السؤال ، ففيه إشكال ، والأقوى عدم الإخلال.
__________________
(١) في «م» ، «س» : المساحة.