المبحث الخامس : أنّه بعد انعقاد الإقامة وتمامها أو لزومها بفعل فريضة تامّة ، أو بعد مضيّ الثلاثين ، يكون محلّهما بمنزلة الوطن ، فيبقى على التمام ما لم يقصد مسافة ، ويستمرّ عليها على نحو ما جرى في حكم الوطن.
فلو خرجَ إلى محلّ دون المسافة خارجاً عن محلّ الترخّص ناوياً للإقامة فيه أو لا ، أو غير قاصدٍ إلى محلّ ، عازماً على الرجوع إلى محل الإقامة أو متردّداً فيه ، ولم يرجع ، أو رجع ناوياً للإقامة فيه ، أو ناوياً للسّفر قبل إقامة جديدة أو متردّداً فيه ، أتمّ ذاهباً وراجعاً ، وفي المقصد لو كان وفي محلّ الإقامة.
وكذا لو كان رجوعه بعد قصد المسافة ، وقبل بلوغها ، وإن صحّ ما صلاه قصراً قبل العدول. ولا يدخل (١) محلّ الإقامة في جملة المسافة ، إلا بعد سفر جديد.
وفي تمشية الحكم إلى جميع موجبات التمام وجه قويّ.
المبحث السادس : إنّما تنعقد الإقامة بإضمار عشرة لا يدخل معه إضمارٌ مُنافٍ ، من خروجٍ إلى ما زاد على محلّ الترخّص (وينقطع السفر بها) (٢) ، أو بفعل قاطع من القواطع ؛ لأنّا نرى القطع بها للسّفر الشرعيّ الذي هو مدار الأحكام ، دون الإباحة ، انقطع بها العرفي أولا ، ولا عبرة بالتردّد فيها.
المبحث السابع : إذا حصل سبب التمام من أيّ الأقسام ، وكان بعد الإتمام ، أغنى القصر عن التمام ، وإن حصل في الأثناء قبل المخرج من السلام ، كان فرضه الإتمام ، وليس عليه سجود سهو عمّا أتى به من السلام.
المبحث الثامن : إذا ارتفعت في الأثناء أسباب التمام ، وقلنا بلزوم القصر في ذلك
__________________
(١) في «م» ، «س» : ويدخل.
(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».