المقام ، لزمه التقصير ، ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ، وأغناه ما فعله من التشهّد عن تشهّدٍ آخر. ولو دخل ، أتمّ ، وأكمل ، واجتزى بما فعل. ونحو ذلك ما إذا ارتفع الجهل قبل الإكمال.
المبحث التاسع : من قصّر في موضع الإتمام عالماً بالموضوع أو الحكم أو جاهلاً بهما أو ساهياً أو غافلاً ، أعادَ وقضى ؛ من غير فرقٍ بين الرباعيّة وصلاة المغرب.
المبحث العاشر : من أتمّ في موضع القصر مُتعمداً ، بطلَت صلاته.
ومن أتمّ ناسياً للسفر ، أعادَ مع بقاء ما يسع تمام الصلاة أو ركعة منها من الوقت ، ولا قضاء عليه ، مع فوات الوقت.
ويقرب إلحاق العالم بالسفر الناسي للركعات.
ومن أتمّ جاهلاً بالحكم ، صحّت صلاته. وفي إلحاق جاهل الخصوصيّة أو الموضوع وجه ، ويقوى في قضائه الإتمام.
الحادي عشر : المدار في القصر والإتمام على حال الأداء ، لا على حال الوجوب.
فلو خرجَ من منزله بعد الزوال ، فبلغَ محلّ الترخّص وصلّى ، قصّرَ.
ولو دخلَ فيه أو فيما دون محلّ الترخّص بعد الزوال ، أتمّ. كما أنّه لو حصلَ موجب التمام من باقي الأسباب بعد أن مضى من الزوال ما يسع صلاة القصر ، أتمّ.
ولو شكّ في حصول شيء من الأسباب ، نفاهُ بأصل العدم ، وقضاء الاستصحاب.
ويقضي النوافل إذا فاتَ من أو قاتها مقدار أدائها أو أداء ركعة في وجهٍ آخر. والقضاء يتبع حال ما استقرّ عليه آخر الوقت من الأداء.
وفي تحقّق الفوات بعدم بقاء وقتٍ يسع تمام الفريضة أو مقدار الركعة وجهان ، أقواهما الثاني. ولو مضى وقت النافلة حضراً أو صلّى فريضتها سفراً ، قضى النافلة على إشكال.