لم تلزمه الإقامة أو غيرها من مُسبّبات التمام ، مع احتمال اللزوم.
ومن كانَ عليه صوم لازم ، فعصى وصام ، صحّ صومه ، ووفّى بالتزامه ، وأثم في معصيته.
الخامس عشر : كلّ من زعم أنّه على حالٍ فنسي ، وعمل على خلاف ما زعم ، فأصاب الواقع لخطأه في زعمه ، مضى عمله.
وهذه قاعدة متمشّية في الشطور ، والشروط ، والمنافيات ، إلا ما اعتبر فيه ذكر العنوان.
السادس عشر : مَن علمَ المسافة أو عدمها فعمل بمقتضى علمه ، ثمّ انكشف له الخلاف ، مع بقاء الوقت ولو بمقدار ركعة ، لم يبعُد لزوم الإعادة ، وبعد مضيّ الوقت يقوى القول بلزوم القضاء بالقسم الأوّل منهما. ولو علم في المسافة والقصر ، ثمّ نسي ، ونوى التمام ، ثمّ نسي ، وانصرف على القصر ، فالظاهر صحّة ما فعل.
السابع عشر : الأقوى استحباب الجمع بأذان وإقامتين سفراً ، كما أنّ الأقوى استحباب التفريق حضراً.
الثامن عشر : يُستحبّ جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة ، وروى استحبابها بعد كلّ فريضةٍ (١) ، ولعلّ الجمع بينهما حتّى يكون ستّين في المقصورة أولى. ويتخيّر في وضعها قبل تسبيح الزهراء عليهاالسلام والتعقيبات ، وما بعدها.
التاسع عشر : أنّه متى ارتفع موجب القصر أو موجب التمام بعد قول : «السلام علينا» وقبل قول : «السلام عليكم» ، أتى بالتسليم الأخير ، واجتزى بما فعل ، وإلا عاد
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٠٧ ح ٤٠٦ ، معاني الأخبار : ٣٢٤ ، الوسائل ٤ : ١٠٣١ أبواب التعقيب ب ١٥ ح ٤.