ثانيها : صلاة عسفان
ونقل لها كيفيّتان :
إحداهما : أن يصلّي بكلّ فريق ركعة ، ويسلّموا عليها ، فتكون له ركعتان ، ولكلّ فريق ركعة واحدة ، وفيها إشارة إلى جواز الانفراد اختياراً ، وكذا في صلاة ذات الرقاع.
ثانيهما : أن يصفّهم صَفّين ، ويحرم بهم جميعاً ، ويركع بهم ؛ فإذا سجد ، سجد معه الصف الأوّل ، وحرس الثاني ، فإذا قام سجد الحارسون. وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أوّلاً ، ويحرس الساجدون ، سواء انتقل كلّ صفّ إلى موضع الأخر أو لا ، وإن كان الأوّل أفضل.
والأقرب جواز حراسة الصف الأوّل في الركعة الأُولى ، والثاني في الثانية ، بل يجوز تولّي الصفّ الواحد الحراسة في الركعتين.
وشروطها : كون العدوّ في القبلة ، و (١) إمكان الافتراق ، ورؤية العدوّ.
والأقرب جواز تعدّد الصفوف ، ويترتّبون في السجود والحراسة. وفي جواز هذه الصلاة مع الأمن وجهان.
ثالثها : صلاة المطاردة والمعانقة
حيث لا تمكن الهيئات السابقة ، فالواجب ما أمكن ماشياً وراكباً ، ويسجد على قربوس (٢) سرجه أو عُرف (٣) دابّته. فإن تعذّر ، أومأ برأسه. فإن تعذّر ، أومأ بعينيه ؛ ، (٤) ويجعل السجود أخفض من الركوع.
__________________
(١) في «س» : أو.
(٢) القَرَبوس بالتحريك : حِنو السرج ، ولا يخفّف إلا في الشعر. لسان العرب ٦ : ١٧٢.
(٣) عرف الدابة : الشعر النابت في محدّب رقبتها. المصباح المنير : ٤٠٤.
(٤) في «م» ، «س» زيادة : فإن تعذر فبعينه.