غيرهما ، لزمه البعض الأخر.
ولو أطالَ في مقام قصر الكيفيّة ، قوي البطلان. ولو لم يخف من فعل الصلاة تماماً إلا مع إضافة السنن الخارجة كالأذان ونحوه أو الداخلة ، وجبَ تركها ، والإتمام.
ولو أمكن تعدّد الجماعات وتفريقها في مقابلة مجموعهم (١) ، حيث يأتون من وجوه مُتعدّدة ، ولم يكن الإمام إمام الأصل ، أو كان وانحصر طريق الاحتراز بذلك ، تفرّقوا جماعات ؛ لتحصيل السنة.
ولو دهم العدو في أثناء الصلاة ، ولزم استقباله وجهاده ، بقوا على صلاتهم جماعة إن أمكن ، وإلا ففرادى أتين بقدر المقدور ، مع ضيق الوقت. ومع السعة وعدم إمكان المحافظة على الشرائط يقطعون ، ويعيدون.
(ولو أمكن استمهال العدوّ بالتماسٍ أو بذل مالٍ ، لم يجب ، بل لم يجز ؛ لقضائه بالضعف. ولو جعل للمصلّين الخيار في التأخير إلى ما بعد الصلاة والبدار ، وجب اختيار الأوّل.
والظاهر أن الحكم مُختصّ بغير أهل التقصير في حصول الخوف لهم ، أمّا أهل التقصير فلا يجوز لهم التقصير) (٢).
المبحث السادس عشر : في أسباب الخلل
وفيه مقاصد :
الأوّل : في الشروط ،
وفيه أبحاث :
الأوّل : في ترك نفس الشروط ، من تركَ شرطاً عالماً عامداً مُختاراً بطلت صلاته
__________________
(١) في «س» : جموعهم.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».