ثالث عشرها : تقديم الظهر والمغرب على العصر والعشاء ، ويُفسد تركه الصلاة مع العمد والسهو وغيره ، في الوقت المختص. وفي الوقت المشترك مع العمد ، دون السهو.
(ويلحق به اشتباه الضيق على الأقوى) (١). وفي إلحاق الملتزمات في السبق بهذا القسم ، وحكم المندوبات وجه قوي.
(وما ترك فيه منها أو من غيرها للاجتهاد ، وقد قضى بثبوته الاجتهاد بعد العمل ، لا يُقضى ولا يُعاد في حقّ المُجتهد ومُقلّديه ، وإنّما عليهم وعلى المُجتهد العدول بالنسبة إلى المُتجدّد.
بخلاف ما علم الخطأ فيه بيقين ، فإنّه يجب قضاؤه وإعادته على الجميع ، ولا يجب على المقلّدين السؤال ، ولا عليه إعلامهم بالحال.
رابع عشرها : الوقت ، فمن صلّى موقّتة قبل وقتها مُتعمداً ، بطلت.
وفي دخول الوقت في الأثناء بعد أن يرى ذلك وجه في الصحة ، وكذا في تقديم النوافل ، والأقوى العدم في البابين ، والأخبار مُطرَحة أو مؤولة) (٢).
وجميع ما مرّ من الشروط سوى طهارة الحدث ، (والوقت ، والترتيب) (٣) والنيّة لا يفسد فقدها مع الإجبار (من وليّ) (٤) أو الاضطرار.
ولو لم يمكن جمعها ، ودار الأمر بين آحادها (في مقام الصحّة) (٥) قدّمت طهارة الحدث ، وفي البواقي روعيت (٦) شدّة الطلب وضعفها ، وقلّة المفقود وكثرته ، فلا بد من مُراعاة الميزان ، وقد مرّ ما يُغني عن البيان.
البحث الثاني : في ترك شطور الشروط المركبة وهي بجميعها أركان يفسد تركها عمداً وسهواً ، مع العلم والجهل ، والاختيار
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٥) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٦) بدل روعيت في «س» : يرعى ، وفي «م» : ممّا عدا النيّة يرعى.