والأذكار الواجبة.
وهو قاضٍ بفساد ذلك الجزء المشروط مع الإمكان عمداً أو سهواً ، مع العلم والجهل ، فيرجع الأمر إلى حكم ترك الجزء ، ويختلف الحال بالركنيّة فيه وعدمها ، وتجاوز المحلّ وعدمه.
(كلّ ذلك فيما إذا استمرّ ، ومع العَود لا تبعد الصحّة فيما يتعلّق بالأقوال ، مع بقاء الاسم) (١).
فلا تبطل الصلاة إلا مع لزوم التشريع.
والجهر والإخفات في غير محلّهما مُستلزمان للإخلال بالشرط ، لكن في حقّ العالم بالحكم دون الجاهل به. وفي إلحاق جاهل الموضوع به وجه.
البحث السادس : في الشكّ في نفس الشروط من عبادات وغيرها
والحكم فيه أنّه مع صدق كثرة الشكّ ، بل الظنّ عُرفاً ، أو الفراغ من المشروط ، أو الدخول فيه ، أو الكون على هيئة الداخل ، يحكم بعدم اعتباره ، وثبوت المشكوك فيه بالنسبة إلى العمل المتّصل به أو المنفصل عنه.
فلا اعتبار بالشك بالوقت ، واللباس ، والقبلة ، والطهارة بأقسامها ، والاستقرار ، ونحوها بعد الفراغ من الغاية أو الكون فيها (ولا فرق هنا بين الوضوء وغيره) (٢).
ومن هذا القبيل على الأقوى الشكّ في الفريضة المُعتبر سبقها كالظهر والمغرب بعد الدخول في لاحقتها فضلاً عن الفراغ منهما وفي النافلة المُترتّبة كذلك ، مع الفرق بين السابقة واللاحقة بحسب حقيقتهما ، أو بقراءة أو دعاء أو نحوهما.
البحث السابع : في الشك في أجزاء الشروط
والحكم في كثير الشكّ أنّه لا عبرة بشكّه ، وفي غيره في الوضوء وغيره أنّه مع
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : بعد إحراز ما تقدم على الأقوى.