الدخول في الغاية أو طول الفاصلة يحكم بالوقوع ، فتُستباح لها تلك الغاية وما بعدها من الغايات.
ومع عدمهما في غير الوضوء ، يقضى بوقوع كل جزء مشكوك به مع الدخول في جزءٍ آخر منه في غَسل أو غُسل أو تيمّم بدل الغسل ، أو بدل الوضوء على إشكال ، مُتّصل أو مُنفصل.
وأمّا في الوضوء ، فعدم اعتباره مشروط بالقيدين الأوّلين.
البحث الثامن : في الشكّ في شروط الشروط
والحكم فيه كما مرّ في شروط الغايات لأنّ الشرط صارَ بمنزلة الغاية لشرطه. فلو شكّ في صفة ما يتوضّأ ، أو يغتسل به ، أو تيمّم به ، أو في النيّة ، أو قابليّة الماء أو التراب بعد الدخول في شيء من الأعمال ، أو بعد الانصراف من جزء ، والدخول في جزء آخر ، لم يُعتبر شكّه إلا في الوضوء ، فلا يكفي فيه الدخول في الجزء على نحو ما مرّ.
البحث التاسع : في الشكّ في حصول المنافيات (١)
والبناء فيه على عدم الاعتبار ، سوى ما كان قبل الاستبراء من مشكوك في كونه بولاً أو مَنياً. وفي هذا تستوي فيه الغايات ، والمقدّمات ، والمقارنات ، والمفارقات.
المقصد الثاني : في الغايات
وفيه مطالب :
الأوّل : في عدم الإتيان بالصلاة اليوميّة مُطلقاً ، أو الآئيّة عمداً ، أو مع احتراق القرص أو عدم التوقيت فرضاً أو نفلاً حتّى خرج الوقت أو انقضى السبب.
__________________
(١) في «ح» زيادة : بالنسبة إلى الشروط.