فهنا يترتّب القضاء في الموقّتة ، والأداء في غيرها ، وجوباً في الواجب ، وندباً في الندب ، ما لم يكن عن جنونٍ ، أو صِباً خالٍ عن التمييز ، أو إغماءٍ ، أو فقد الطهورين ، أو كُفرٍ بعده إسلام ، وكذا لو أتى بها فاسدة ، إلا المخالف إذا أمن وقد أتى بها وفق مذهبه ، على نحو ما تقدّم.
المطلب الثاني : في نقص ما عدا الركعات من الأجزاء المقوّمة للواجب أو المندوب
وتبطل الصلاة بذلك ، مع العمد ، مع العلم بالحكم والجهل به.
وأمّا مع النسيان (١) ، فالحكم فيه أنّه إن ذكرَ في محلّه أو بعده ولم يدخل في ركنٍ من ركوعٍ أو سجدةٍ من السجدتين أو ثانيتهما على اختلاف الرأيين ، عادَ عليه.
وإن دخل فيه ، مضى على حاله إن لم يكُن الفائت رُكناً مثله ، وقضى الفائت مُتّصلاً بالفراغ ، من غير فاصلة مُخلّة بالهيئة ، (فلو فصل أبطلَ وسجد للسهو) (٢) ولا إتيان بمُفسدٍ عمداً إن كان من المُفسد عمداً ، وبغيره مطلقاً إن كان تشهّداً أو سجوداً ، ثمّ سجد للسّهو سجوداً واحداً مع الانفراد ، ومتعدّداً مع التعدّد.
وإن لم يكن من أحدهما ، فلا قضاء ولا سجود على الأصحّ ، ومع الفصل بما مرّ ، يترتّب البطلان.
وإن كان رُكناً ، وقد دخل في رُكن ، بطلت الصلاة. فمقتضى ذلك أنّه لو نسي النيّة (حيث إنّها رُكن أو شبهه في باب النقصان) (٣) أو القيام فيها ، أو ما قام مقامه في وجه ، أو التكبيرة الإحراميّة ، أو القيام فيها ، أو ما قام مقامهما من جلوس أو اضطجاع أو ذكر آخر مع العجز ونحوهما لم تنعقد صلاته ؛ لفوات المحلّ بمجرّد الفوات.
ولو نسي القراءة ، ودخل في القنوت ، أو تكبيره ، أو تكبيرة الركوع ، أو هويّ الركوع قبل بلوغه ، أو أوّل القراءة ، ودخل فيما بعدها ، أعادَ ما فاتَ من أصل القراءة
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : فهو قسمان معيّن ومردّد أما القسم الأوّل.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».