السجود عليه أو لم يطمئن فيهما ، عُدّ آتياً بهما على الأقوى) (١).
وقد تحصّل من ذلك : أنّ الأركان إن احتسبنا النيّة من الأجزاء والأركان ، وقيامها ، والتكبير للإحرام (وقيامه ، والركوع) (٢) وقيامه المتّصل به (٣) ، (أو ما قام مقام القيام فيها ، والسجدتين ، والارتفاعين المتصلين) (٤) بهما ، أو ما قام مقامهما ثمان.
ولو جُعل (الاستقرار فيها رُكناً ، زاد في الثمان ثمان أو نقصه اثنان) (٥).
وعلى ما تقدّم لو ذكر بعد الدخول في التشهّد الأخير قبل الخروج بالتسليم أو بعده قبل فعل المنافي عمداً وسهواً ترك الركوعات فيما مضى من الركعات ، مع القراءة أو بدونها ، وسجدة من كلّ واحدة منها (على القول بأن الدخول في السجدة الواحدة ليس دخولاً في ركن) (٦) رجعَ إلى القراءة (٧).
ثمّ منها إلى الركوع الأوّل من غير تجديد تكبيرة ، وأتى بما بعده حتّى يتم ، ويسجد للسهو بعدد ما زاد من القيامات (٨).
ولو كانَ ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة وما بعدهما ، أتمّ على ذلك النحو.
وفي حصول ذلك في ركعتين أو ما زاد إشكال ؛ لاختلال هيئة الصلاة ، (ولدخوله في الفعل الكثير في وجه ، ويحتمل التقييد في المقامين بما لا يدخل في صورة أفعال الصلاة) (٩).
ومع نسيان الركوعات بأسرها (سوى الأوّل ، والسجودات سوى الأخيرين أو الأخير) (١٠) في احتساب السجود (الأخيرين أو) (١١) الأخير عوض الأوّل
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س».
(٣) في «م» ، «س» زيادة : والسجدتان والجلوسان المتصلان.
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٥) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : والاستقرار والاطمئنان ركنين زاد في الثمان.
(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٧) في «ح» زيادة : الاولى.
(٨) في «ح» زيادة : وجوباً إن أوجبناه.
(٩) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(١٠) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(١١) ما بين القوسين زيادة من «ح».