ولو سلّم على الثالثة ، جرى فيه الكلام المتقدّم. ومثل ذلك ما لو نوى التمام في مقضيّة ، وبعد الخروج على الثنتين ظهر أنّها مقصورة.
ويشترك الحكم بين الفريضة أصليّة أو عارضيّة وبين النفل ، إلا في لزوم سجود السهو ، فإنّه يلزم في الفريضة الأصليّة وجوباً ، وفي المُلتزمة بالنذر ونحوه استحباباً (١) احتياطاً عن الكلام ومجموع السلام ، أو عن كلّ سلام احتياطاً سجدتا السهو ، دون النفليّة.
ولو زعم الإتمام على ركعة ، فسلّم ، فذكر قبل فعل المفسد العام ، فقام ، ثمّ زعم الإتمام (٢) ، ثمّ ذكر ، فقام ، وزعم الإتمام (٣) ، ثمّ ذكر فقام ، (وأتى بعد الجميع بالسلام ، والكلام) (٤) تكرّرت عليه تلك الأحكام بتكرّر الكلام مثلاً والسلام ، (فتلزمه من سجودات السهو ثمان ، أو ستّة عشر) (٥).
ولو سلّم بزعم الرباعيّة على الثنتين ، فظهرت ثنائيّة (من دون حصول خلل في ابتداء النيّة) (٦) صحّت.
المطلب الرابع : في زيادة ما عدا الركعات من الأجزاء
إذا زاد جزءاً بقصد الاحتساب من الصلاة ، عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ، وكان راجحاً فعله في الصلاة في نفسه ، غير منهيّ عنه بسبب شخصه كالقِران ، وقول «آمين» كزيادةٍ في الذكر أو القراءة أو التشهّد ، أو إطالة في سجودٍ أو ركوعٍ أو نحوها ، نويت جزئيّته في ابتداء الصلاة أو حين فعله أو لا ، لم يكن مُفسداً ، وإلا فسدت أكثر صلوات الخلق.
__________________
(١) استحباباً غير موجود في «م» ، «س».
(٢) في «م» ، «س» زيادة : فأتى بالسلام.
(٣) في «م» ، «س» زيادة : فخرج.
(٤) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٥) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٦) ما بين القوسين في «س» ، «م».