وكذا إذا لم يكن راجحاً في نفسه ، لكنّه من التوابع على رأي ، كالهويّ ، والرفع ، وسجود غير الجبهة من المساجد ، ووضع الكفّين في الركوع إذا كرّرها ، ومع عدم الاحتساب يرتفع المنع بالأُولى.
وإن لم يكن فيه رُجحان في نفسه ، وقصد التقرّب فيه إبداع ، كقنوت ، أو تشهّد أو سجود جبهة في غير محلّها ، أو فعلٍ خارج خالٍ من الرجحان ، فالظاهر بطلانه ، وإبطاله وإن كان عن سهو.
ويقوى لحوق الإجبار به.
ولو كان ركناً كتكبيرة الإحرام ، ولو في غير محلّها ، أو لصلاة أُخرى ، أو صلاة جنازة ، أو بقصد إعلام المأمومين في سجود سهو الإمام ، وسجدتي شكر (أو سجود تلاوة في تلك الصلاة مع وجوبها أو غيرها أو غيرهما أو استماعها) (١) في وجه ، أو ركوع ، أو سجدتين من ركعة ، ولم يكن في صلاة جماعة لمتابعة الإمام ، كأن يسبقه بركوعه أو سجوده فيعود معه ، فَسَدَ العمل.
وزيادة النيّة على القولين ، والاستقرار على القول بركنيّتهما لا تخلّ في العمد ، ولا في السهو.
وإن لم يكن ركناً ، فلا تخلّ زيادته ، ولا يتبعها شيء سوى زيادة السلام ، ففيها سجدتا السهو ، وكذا القيام في محلّ الجلوس ، وبالعكس في وجه قوي.
ولو أزاد من الأجزاء ما بلغ حدّ كثرة الفعل (٢) أو محا صورة الصلاة ، أفسدها.
ولو أتى بصورة الركوع أو السجود لا للتعبّد به ، بل لتناول مثلاً لم يكن مزيد ركن (٣) في وجه.
والساقط للرّكوع أو السجود من دون اختيار ليس براكعٍ ولا ساجد.
المطلب الخامس : في زيادة الركعات
إذا دخل في الركعة الزائدة في ثنائيّة أو غيرها ، من الفرائض اليوميّة وغيرها ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : أو تلاوة أو منهما من تلاوة تلك الصلاة أو من غيرها.
(٢) في «ح» زيادة : إن أجريناه في الأجزاء.
(٣) في «م» ، «س» : ركوع.