الأصليّة وغيرها ، فإمّا أن يذكر حال الارتفاع قبل بلوغ حدّ القيام ، أو بعد بلوغه قبل الأخذ بالهويّ ، أو بعد الأخذ بالهوي قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعد الوصول إلى حدّه ، مع كونه غير منويّ (ولا بحكمه) (١) أو مع تجاوزه كذلك قبل الوصول إلى محلّ السجود (أو الوصول إليه غير منويّ على نحو ما مرّ) (٢) ويعود في الجميع ، ويتشهّد ، ويسلّم.
وإن سبقَ منه التشهّد ، اكتفى به.
والأحوط الإعادة ، ولا سجودَ عليه في القسم الأوّل ، وعليه في باقي الأقسام ؛ لزيادة القيام.
ولو بلغَ حدّ الركوع (منويّاً أو في حكمه) (٣) بطلَت صلاته ، وكذا لو نسي الركوع ودخل في السجود آتياً بسجدة واحدة أو سجدتين.
ولو قصدَ القصر في مقام التخيير ، فدخل في ركوع الثالثة ، تعيّن عليه الإتمام ، ولا يجوز له القطع (على الأقوى) (٤) ، وفيما لو دخل ولم يبلغ حدّه ، يحتمل ذلك ، وبقاء التخيير ، ولعلّ الثاني أقوى.
وأمّا لو تعيّن عليه الإتمام ، فنوى القصر ، تعيّن عليه الإتمام مطلقاً.
ولو زعمَ الشك الموجب للاحتياط ، فأزاد ركعة أو ركعتين بعد التسليم ، فظهر التمام ، صَحّت صلاته ، وتُحسب الزيادة نفلاً.
ولو زعمَ الزيادة فبنى على الإبطال ، فبانَ له النقص أو التمام ، أتمّ ، وصحّت صلاته إذا لم يفعل مُنافياً.
وهكذا كلّ صلاة زعم بطلانها.
المطلب السادس : في الشكّ في نقص الأجزاء ممّا عدا الركعات
والشكّ : الإدراك المردّد بين متساويين ، ومع الرجحان فالراجح الظن ، والمرجوح الوهم ، ومع الانحصار علم.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٤) ما بين القوسين زيادة من «ح».